بأن يحمل ما تقدم على ما إذا كان صحيحا أو مختلفا في فساده. ثم ما في النسخة التي بأيدينا من قوله: ولا يحصن به الزوجين غير صواب، والصواب ولا يحصن به الزوجان كما في نسخة التحقيق وأفاد التتائي أن للمصنف نسختين النسخة التي في التحقيق ونسخة ولا يحصن الزوجين بإسقاط به وهي ظاهرة أيضا. (وحرم الله سبحانه وتعالى) على الرجال (من النساء سبعا بالقرابة وسبعا بالرضاعة والصهر فقال عز وجل: * (حرمت عليكم أمهاتكم) *) (النساء: 23) جمع أم وهي المرأة التي ولدتك وإن علت فأمك المباشرة للولادة محرمة عليك وكذلك أم الأب وأم الام وأم الجد للأب وأم الجد للام (وبناتكم) جمع بنت وهي كل من لك عليها ولادة وإن بعدت (وأخواتكم) جمع أخت وهي كل امرأة شاركتك في رحم وصلب أو فيهما معا (وعماتكم) جمع عمة وهي كل امرأة اجتمعت مع أبيك في رحم وصلب أو فيهما معا (وخالاتكم) جمع خالة وهي كل امرأة اجتمعت مع أمك في رحم أو صلب أو فيهما معا (وبنات الأخ) وهي كل امرأة لأخيك عليها ولادة فهي بنت أخيك كان الأخ شقيقا أو لأب أو لام (وبنات الأخت) وهي كل امرأة لأختك عليها ولادة فهي بنت أختك كانت الأخت شقيقة أو لأب أو لام (فهؤلاء) السبعة (من القرابة و) أما السبعة (اللواتي من الرضاع والصهر) فأشار إليها
(٤٤٦)