وأما هذه فتحرم عليه ومن باب أولى يجوز لاصله وفرعه أن يتزوج بتلك المرأة. ومثله قول مالك في الموطأ: فأما الزنى فإنه لا يحرم شيئا. وظاهر قوله في المدونة خلافه ونصها: وإن زنى بأم زوجته أو بنتها فليفارقها فحمل أكثر الشيوخ هذه المفارقة على الوجوب فاختلف ما في الموطأ وظاهر المدونة فأكثر الشيوخ رجح ما في الموطأ وهو المعتمد، لان كل أصحاب مالك عليه ما عدا ابن القاسم ومنهم من رجح ما في المدونة لما ذكره ابن حبيب عن مالك: أنه رجع عما في الموطأ وأفتى بالتحريم إلى أن مات. (وحرم الله سبحانه وتعالى) على المسلم (وطئ الكوافر) جمع كافرة (ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح) لقوله تعالى: * (لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) * (البقرة: 221) قال الفاكهاني:
الشرك يشمل المجوس والصابئة، وهم قوم عدلوا عن اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة، ويشمل عبدة الأوثان وغيرهم وهم من يعبدون غير الصنم فعبدة الأوثان من يعبدون الصنم وغيرهم من يعبدون الشمس والقمر.
(ويحل) للمسلم (وطئ) الإماء (الكتابيات بالملك) دون النكاح لعموم قوله تعالى: * (أو ما ملكت أيمانكم) * (النساء: 3) (ويحل) للمسلم ولو كان عبدا (وطئ حرائرهن) أي الكتابيات (بالنكاح) لقوله تعالى: * (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) * (المائدة: 5) وهن الحرائر أو العفائف الكتابيات. قال في الذخيرة: لما شرف أهل الكتاب بالكتاب ونسبتهم إلى المخاطبة من رب الأرباب أبيح نساؤهم وطعامهم، وفات غيرهم هذا الشرف بحرمانهم. وروي عن عبد الله