بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عدم جواز نكاح الكتابية الحرة محتجا بآية البقرة قال: لا أعلم شركا أعظم من قولها: إن ربها عيسى. (ولا يحل وطئ إمائهن) أي إماء الكتابيات (بالنكاح) لا (لحر ولا لعبد) مسلمين سواء خاف على نفسه العنت أم لا لقوله تعالى: * (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) * (النساء: 25) أي فلينكح مملوكة من الإماء المسلمات فشرط الايمان فيهن. (ولا تتزوج المرأة عبدها) سواء كان كامل الرق أو مبعضا أو كان فيه بعض عقد من حرية كالمكاتب لتعارض الحقوق لأنه لو تزوجها لكان له عليها سلطنة الزوجية وهي لها عليه سلطنة الملك، فإذا وقع فإنه يفسخ بغير طلاق لأنه متفق على فساده. (و) كذلك (لا) تتزوج المرأة (عبد ولدها) لأنه كعبدها. (و) كذلك (لا) يتزوج (الرجل أمته) أي أمة نفسه لان النكاح إنما هو ملك المنافع، وهو البضع، والملك إنما هو ملك الرقبة بكمالها، فملك المنافع داخل في ملك الرقبة فلا فائدة للنكاح. (و) كذلك (لا) يتزوج الرجل (أمة ولده) للشبهة التي له في مال ولده ولذا لا يقطع إذا سرق من مال ولا يحد إذا وطئ أمته وتجب نفقته عليه إن احتاج فهو في معنى من تزوج أمة نفسه فإن وقع النكاح على شئ مما كر فسخ بغير طلاق. (وله) أي ويباح للرجل (أن يتزوج أمة والده) الحر وإن علا إن لم يستمتع بها الوالد بوطئ أو قبلة أو مباشرة. (و) كذا يباح له أن يتزوج (أمة أمه)
(٤٥٢)