وإلا فتجزئ ولو الجميع. (و) كذلك (لا) يجزئ فيهما (العرجاء البين ضلعها) بفتح الضاد المعجمة واللام. وروي بالظاء المشالة، أي المرتفعة، أي البين عرجها وهي التي لا تلحق الغنم أما إن كان العرج لا يمنعها أن تسير بسيرهم فلا يمنع الاجزاء. (و) كذلك (لا) يجزئ فيهما (العجفاء) بالمد هي التي لا مخ في عظامها. وهذه العيوب الأربعة مجمع عليها وبها ورد الحديث، واختلف هل يقاس عليها غيرها من العيوب أم لا؟ المشهور القياس وعليه مشى الشيخ فقال (ويتقى فيهما) أي في الهدايا والضحايا (العيب كله) إذا كان كثيرا ويغتفر اليسير، ويعني بذلك الخرقاء وهي التي في أذنها خرق مستدير، والمقابلة وهي التي قطع من أذنها من قبل وجهها وترك معلقا، والمدابرة وهي التي قطع من أذنها من جهة قفاها، والشرقاء وهي المشقوقة الاذن وإليها أشار بقوله (ولا المشقوقة الاذن إلا أن يكون الشق يسيرا) وهو الثلث فما دونه. (وكذلك القطع) أي قطع الاذن لا يجوز إلا أن يكون يسيرا.
واختلف في حده فالذي صححه الباجي ومشى عليه صاحب المختصر وهو الراجح أن ذهاب ثلث الاذن يسير وذهاب ثلث الذنب كثير، لان الذنب لحم وعصب ولا كذلك الاذن وهذا في ذنب الغنم التي لها ألية كبيرة.
وأما نحو الثور والجمل والغنم في بعض البلدان مما لا لحم في ذنبه فالذي يمنع الاجزاء منه ما ينقص الجمال ولا يتقيد بالثلث. (ومكسورة القرن إن كان