أي وفحول المعز أفضل من خصيانها (وفحول المعز) أي وخصيانها (أفضل من إناثها وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا) أي وذكورهما أفضل من إناثهما. فالمراتب اثنا عشر أعلاها فحل الضأن وأدناها أنثى الإبل والبقر. وهذا آخر الكلام على التفضيل في الضحايا. (وأما في الهدايا فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز) هذا هو المشهور لان المقصود من الهدايا تكثير اللحم للمساكين، والمقصود من الضحايا طيب اللحم أي لادخال المسرة على الأهل. قال بهرام: والحجة لنا في الموضعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر هداياه الإبل وضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين، كما ورد في الصحيح. ثم شرع يبين الصفات التي تتقى في الضحايا والهدايا لأنها إذا وجدت منعت من الاجزاء فقال: (ولا يجوز) بمعنى لا يجزئ (في شئ من ذلك) أي من الضحايا والهدايا (عوراء) هي من ذهب نور إحدى عينيها، وإن بقيت صورتها. أما إن كان على الناظر بياض يسير لا يمنع الابصار فلا يمنع الاجزاء. وإذا لم تجز العوراء فالعمياء أولى (و) كذلك (لا) تجزئ فيهما (مريضة) مرضا بينا. أما إن كان خفيفا لا يمنعها التصرف فلا. ومن المرض البين التخمة من الاكل غير المعتاد أو الكثير. قال في المصباح: التخمة وزان رطبة والجمع بحذف الهاء، والتخمة بالسكون لغة والتاء مبدلة من واو لأنها من الوخامة، ومنه الجرب الكثير وسقوط الأسنان كلها أو بعضها ما عدا الواحدة إذا كان السقوط لغير إثغار أو كبر
(٣٩٢)