إذا جعلها هديا بأن قلدها أو أشعرها، فإن لم يجعلها فإنه لا يأكل منها بلغت محلها أم لا. (و) كذلك لا يأكل من (جزاء الصيد) الذي ترتب في ذمته بعد بلوغ محله (و) كذا لا يأكل من (نذر المساكين) غير المعين بعد محله (و) كذلك لا يأكل (مما عطب من هدي التطوع بل محله) أي لاتهامه على عطبه (ويأكل مما سوى ذلك) كفدية الأذى قبل بلوغ محلها، وجزاء الصيد قبل محله ونذر المساكين قبل محله، وما عطب من هدي التطوع بعد محله وهدي القران والتمتع، وهدي الفساد وكل هدي لنقص شعيرة من شعائر الحج. وقوله: (إن شاء) إشارة إلى أن الأصل في الهدي عدم الاكل بخلاف الأضحية. ثم اعلم أن المحل هو منى إن وقف بها بعرفة وكان في أيام النحر ومكة، إن لم يقف ها أو خرجت أيام النحر، وإنما حرم الاكل من المذكورات الثلاثة بعد بلوغ محلها لان الله سبحانه وتعالى سمى الفدية والجزاء كفارة، والانسان لا يأكل من كفارته وأخرج نفسه في الثالث لجعله للمساكين. وإنما جاز له الاكل قبل المحل لان عليه البدل، وإنما جاز له الاكل من هدي التطوع إذا عطب بعد المحل لعدم الاتهام، وإنما جاز له الاكل من هدي القران والتمتع وهدي الفساد وكل هدي لزم لنقص شعيرة من شعائر الحج مطلقا قبل المحل وبعده لعدم الاتهام إذا لم يبلغ المحل، لان عليه البدل وبعده الامر ظاهر. (والذكاة قطع الحلقوم) جميعه (و) قطع جميع (الأوداج) أي الودجين عبر بالجمع عن المثنى (ولا
(٣٩٨)