(على الصيد) فإنه يؤكل وإن تعمد ترك التسمية لم يؤكل لقوله تعالى: * (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) * (الانعام: 121) وقوله تعالى: * (فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) * (المائدة: 4) ولو قدم هذه المسألة على التي قبلها لكان أولى لان النص إنما جاء في إرسال الجوارح على الصيد، ولم يأت في الذبيحة. نص وفي قوله: (ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك) أي دهن (ولا عصب) أي عروق (ولا غير ذلك) مثل القرن والشعر والصوف تكرار مع قوله: ولا يباع شئ من الأضحية. قال ابن عمر: يحتمل تكراره ليرتب عليه قوله: (ويأكل الرجل) يريد أو غيره (من أضحيته ويتصدق منها أفضل له) يحتمل عود الفضل على التصدق خاصة، ويحتمل عوده على الجمع بين الاكل والتصدق، وهو الظاهر لقوله تعالى: * (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) * (الحج: 36) وقوله تعالى: * (وأطعموا البائس الفقير) * (الحج: 28) القانع الفقير أي سواء كان يسأل أم لا. وقيل: الفقير: الذي لا يسأل، والمعتر: الزائر المتعرض لما يناله من غير سؤال. ويكره التصدق بالجميع وليس لما يؤكل أو يطعم حد. والجمهور على منع إطعام الكافر منها مطلقا كتابيا كان أو مجوسيا. وقوله (وليس بواجب عليه) تكرار مع قوله: أفضل له. (ولا يأكل) الرجل أو غيره ممن وجب عليه هدي (من فدية الأذى) المترتبة في ذمته إذا بلغت محلها هذا
(٣٩٧)