ولا يكفي إخراجها غير مذبوحة كما أفاده بعضهم وقوله (يذبحها حيث شاء من البلاد) مقيد بما إذا لم قلدها أو يشعرها، فإن قلدها أو أشعرها لم يذبحها إلا بمنى. ثم بين ما تخالف فيه المرأة الرجل فقال: (وتلبس المرأة الخفين) مطلقا وجدت نعلين أم لا (و) تلبس (الثياب) المخيطة في إحرامها (وتجتنب ما سوى ذلك) أي ما سوى لبس الخفين والثياب (مما يجتنبه الرجل) في إحرامه من الوطئ ومقدماته والصيد وقتل الدواب وإلقاء التفث. وأما تغطية الرأس فلا تجتنبه وإليه أشار بقوله: (وإحرام المرأة في وجهها وكفيها) بمعنى أنها تبديهما فيحرم عليها سترهما بكل شئ ولو طينا. وليس لها لبس النقاب ولا البرقع ولا اللثام فإن فعلت شيئا من ذلك افتدت. (وإحرام الرجل في وجهه ورأسه) بمعنى أنه يبديهما في حال الاحرام ليلا ونهارا فإن غطى شيئا من ذلك وانتفع حرم عليه وافتدى، ناسيا كان أو عالما أو جاهلا. وإن نزعه مكانه فلا شئ عليه ويجوز توسده وستره بيده من شمس أو ريح فاليد لا تعد ساترا إلا إذا ألصقها برأسه وطال فعليه الفدية كما في العتبية. ويجوز له أن يحمل على رأسه ما لا بد منه من خروجه وجرابه وغير ذلك كحزمة حطب يحملها ليبيعها فإن حمل لغيره أو للتجارة فالفدية. ويجوز استظلاله بالبناء والأخبية. (ولا يلبس الرجل الخفين) في الاحرام (إلا أن لا يجد نعلين
(٣٨٢)