الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٦٦
أو بغيره (واندرج طرف) كيد ورجل وعين في قتل النفس (إن تعمده ) الجاني ثم قتله وإن كان الطرف (لغيره) أي لغير المقتول كقطع يد شخص وفق ء عين آخر وقتل آخر عمدا فيندرجان في النفس لأنها تأتي على الجميع ولا تقطع يده ثم تفقأ عينه ثم يقتل (لم يقصد) القاتل (مثلة) بالمقتول فإن قصدها فعل به ما فعل ثم يقتل فقوله لم يقصد الخ أي بطرف المجني عليه المقتول وأما طرف غيره فيندرج ولو قصد المثلة على الراجح واحترز بقوله إن تعمده عن الخطأ فإن فيه الدية (كالأصابع) تقطع عمدا تندرج (في) قطع (اليد) عمدا بعد الأصابع ما لم يقصد مثلة ولما أنهى الكلام على القصاص شرع في الكلام على الدية وذكر أنها تختلف باختلاف الناس بحسب أموالهم من إبل وذهب وورق فقال: (درس) (ودية الخطأ) في قتل الذكر الحر المسلم (على المبادئ) هو خلاف الحاضر مائة من الإبل (مخمسة ) رفقا بمؤديها (بنت مخاض وولدا لبون) أي بنت لبون وابن لبون (وحقة وجذعة ) من كل نوع من الخمسة عشرون (وربعت في عمد) لا قصاص فيه كأن يحصل عفو عليها مبهمة أو يعفو بعض الأولياء مجانا فللباقي نصيبه من دية عمد (بحذف ابن اللبون ) من الأصناف الخمسة فتكون المائة من الأصناف الأربعة الباقية من كل خمس وعشرون (وثلثت) أي غلظت مثلثة (في الأب) أي عليه وإن علا والام كذلك فلو قال في الوالد لكان أشمل (ولو) كان الوالد (مجوسيا) وتحاكموا إلينا والتثليث في حقه بحسب ديته وهي ثلث خمس واتكل المصنف في ذلك على وضوحه ومعرفته مما يأتي له فالتثليث فيه جذعتان وحقتان وخلفتان
(٢٦٦)
مفاتيح البحث: القتل (7)، القصاص (1)، الدية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست