الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٨٠
أو قلع عينيه فزال بصره فواحدة ولا حكومة في محل كل فإن تعددت المنفعة في المحل كما لو قطع لسانه فذهب ذوقه ونطقه فدية واحدة (وساوت المرأة الرجل) من أهل دينها في قطع أصابعها مثلا (لثلث ديته) بإخراج الغاية فإذا قطع لها ثلاثة أصابع فيها ثلاثون من الإبل فإذا قطع لها أربع أصابع (فترجع لديتها) فلها عشرون من الإبل لأنها على النصف من دية الرجل من أهل دينها وهي كالرجل في منقلتها وهاشمتها وموضحتها لا في جائفتها وآمتها لأن في كل ثلث الدية فترجع فيهما لديتها فيكون فيهما ثلث ديتها ستة عشر بعيرا وثلثا بعير (وضم متحد الفعل) أي ما ينشأ عن الفعل المتحد ولو تعدد المحل (أو) ما (في حكمه) أي حكم المتحد كضربات في فور فإن ضربها ضربة واحدة أو ما في معناها فقطع لها أربعة أصابع من يدين أو من يد ورجل فلها في الأربعة عشرون من الإبل وكذا في الأسنان والواضح والمناقل وفائدة الضم رجوعها لديتها إذا بلغت ثلث دية الرجل فقوله وضم الخ أي في كل شئ أصابع أو غيرها وقوله متحد على حذف مضاف أي أثر متحد وهو من إضافة الصفة للموصوف أي الفعل المتحد (أو) متحد (المحل) ولو تراخى الفعل فهو عطف على الفعل (في الأصابع) فإذا قطع لها ثلاثا من يد ففيها ثلاثون ثم إذا قطع لها ثلاثا من الأخرى ففيها ثلاثون أيضا لاختلاف المحل مع التراخي في الفعلين ثم إذا قطع لها إصبعا أو إصبعين من أي يد كانت
(٢٨٠)
مفاتيح البحث: الدية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست