الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٦٥
(ورجع الجاني) إن أقسموا (فيما أخذ منه) وهذا إن صالح عنه فقط وأما لو صالح عنه وعما يؤول إليه فخلاف كما تقدم في الصلح بأتم مما هنا (وللقاتل) إن ادعى العفو عنه وأنكر الولي (لاستحلاف على) عدم ( العفو فإن) حلف الولي أنه لم يعف فله القود وإن (نكل حلف) القاتل يمينا ( واحدة) لا خمسين (وبرئ) فإن نكل قتل بلا قسامة وإذا ادعى أن له بينة على العفو غائبة حلفه الحاكم على ذلك (وتلوم له) بالاجتهاد (في بينته الغائبة) قربت غيبتها أو بعدت على ظاهر المدونة وحملها عليه عياض وغيره (وقتل) القاتل ( بما قتل) به (ولو نارا) وهذا إن ثبت القتل ببينة أو اعتراف فإن ثبت بقسامة قتل بالسيف كما قال ابن رشد (إلا) أن يثبت القتل (بخمر أو لواط) أقر به وأما لو ثبت بأربعة شهود فحده الرجم (وسحر) ثبت ببينة أو إقرار (وما يطول) كمنعه طعاما أو ماء حتى مات أو نخسه بإبرة ونحو ذلك فيتعين السيف في هذه الأربعة (وهل والسم) بفتح المهملة في الأكثر والكسر لغة تميم والضم لغة أهل العالية أي لا يقتل به (أو) يقتل به و (يجتهد في قدره) أي في القدر الذي يموت به من السم (تأويلان) وإذا قتل بما قتل (فيغرق ويخنق ويحجر) إن فعل بالمقتول ذلك أي إن قتل بحجر قتل به وكذا ما قبله (و) من قتل بعصا (ضرب بالعصا للموت كذي عضوين) أي ضربه بالعصا مرتين فمات فإنه يضرب بالعصا حتى يموت فلا يشترط تساوي العدد (ومكن مستحق) للقصاص (من السيف مطلقا) سواء قتل الجاني به
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست