الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٧٣
(للسنة) فقد قصي بذلك عمر وعثمان وعلي وابن عباس (بخلاف كل زوج) كاليدين والرجلين والأذنين والشفتين ( فإن في أحدهما نصفه) أي نصف الواجب في الزوج ولو لم يوجد إلا ذلك الاحد لذهاب الآخر قبله (و) الدية (في) قطع (اليدين) من الكوعين أو من الساعدين (و) في (الرجلين) ولو من آخر الفخذ وفي الشفتين (و) في (مارن الانف) وهو مالان منه دون العظم (و) في قطع (الحشفة وفي) قطع (بعضهما بحسابها) أي الدية ( منهما) أي من المارن والحشفة فيقاس مما فيه الدية منهما (لا) يقاس (من أصله ) أي من أصل المارن أو الحشفة وأصل الأول الانف والثاني الذكر لأن بعض ما فيه الدية إنما ينسب إليه لا إلى أصله (وفي الأنثيين مطلقا) أي ما بهما أو قطعهما مع الذكر فديتان (وفي ذكر العنين قولان) بالدية والحكومة والراجح الدية (و) الدية كاملة (في شفري المرأة إن بدا العظم) من فرجها وإلا فحكومة وفي أحدهما إن بدا العظم نصفها والشفران بضم الشين المعجمة وسكون الفاء اللحمان المحيطان بالفرج المغطيات له (وفي ثدييها) بطل اللبن أم لا (أو حلمتيهما) أي الثديين وفي بعض النسخ حلمتها بالافراد أي المرأة الدية (إن بطل اللبن) أو فسد وكذا إن بطل أو فسد بغير قطع فإن عاد ردت ما أخذت (واستؤنى بالصغيرة) التي لم تبلغ إذا قطع ثدياها أو حلمتهما لتختبر هل بطل لبنها أم لا (و) استؤنى في قلع (سن الصغير الذي لم يثغر) بضم التحتية وسكون المثلثة أي لم تسقط واضعه (للاياس)
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست