الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٥٢
المراد به من باشر القصاص من الجاني (زاد) على المساحة المطلوبة ( عمدا) فيقتص منه بقدر ما زاده فلو نقص ولو عمدا فلا يقتص ثانيا فإن مات المقتص منه فلا شئ على الطبيب إذا لم يزد عمدا (وإلا) يتحد المحل أو لم يتعمد الطبيب الزيادة بل أخطأ (فالعقل) على الجاني وسقط القصاص فإن كان عمدا أو دون الثلث ففي ماله وإلا فعلى العاقلة (كذي شلاء عدمت النفع) جنى عليها فيؤخذ عقلها (بصحيحة) أي من ذي صحيحة جنى عليها (وبالعكس) أي جنى صاحب الشلاء عادمة النفع على الصحيحة فلا قصاص ويتعين العقل ويجوز أن يكون المعنى كذي شلاء عدمت النفع جنى على صحيحة فلا يقتص منها بالصحيحة وبالعكس والمراد واحد وظاهره ولو رضي صاحب الصحيحة بقطع الشلاء المذكورة وهو كذلك ومفهوم عدمت النفع أنه لو كان فيها نفع لكانت كالصحيحة في الجناية لها وعليها وهو كذلك (وعين أعمى) أي حدقته جنى عليها ذو سالمة بأن قلعها فإن السالمة لا تؤخذ بها لعدم المماثلة بل يلزمه حكومة بالاجتهاد وفي العكس الدية (ولسان أبكم) لا يقطع بناطق ولا عكسه وفي قطع الناطق الدية وفي عكسه الحكومة وعطف على ما يتعين فيه العقل وينتفي فيه القصاص قوله: (وما بعد الموضحة) لا قصاص فيه ويتعين فيه العقل إن برئ لأنه من المتالف وبينه بقوله: (من منقلة) بكسر القاف مشددة في الرأس وهي التي ( طار) أي زال (فراش العظم) بفتح الفاء وكسرها أي العظم الرقيق كقشر البصل أي يزيله الطبيب (من) أجل (الدواء) لتلتئم الجراح فالمراد أن المنقلة هي التي أطار أي أزال الطبيب ونقل صغار العظم منها لأجل الدواء أي ما شأنها ذلك (وآمة ) بفتح الهمزة ممدودة وهي ما (أفضت للدماغ) أي المخ أي لام الدماغ وأم الدماغ جلدة رقيقة مفروشة على الدماغ متى انكشفت عنه مات (ودامغة) بغين معجمة ( خرقت خريطته) أي الدماغ ولم تنكشف بل بنحو قدر مغرز إبرة وإلا مات فما بعد الموضحة ثلاثة أشياء (ولطمة) أي ضربة على الخد بباطن الكف لا قصاص فيها ولا عقل أيضا وإنما في عمدها الأدب فقط وهذا ما لم يترتب عليها جرح أو ذهاب منفعة وإلا اقتص منه على ما سيأتي وفي نسخة كلطمة بكاف التشبيه
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست