الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٤١
فقتل شخص القاتل خطأ فمستحق الدم يستحق الدية من القاتل خطأ على عاقلته وليس لأوليائه مقال معه لأنه لما استحق دمه صار كأنه الولي وكذا لو قطع شخص يد آخر عمدا فقطع أجنبي يد القاطع خطأ فلمستحق القطع دية يده من القاطع خطأ لقاطع يده وكلام المصنف يشمله (فإن أرضاه) أي أرضى المستحق (ولي) المقتول (الثاني فله ) أي فيصير دم القاتل الثاني لولي المقتول الثاني إن شاء قتل وإن شاء عفا (وإن فقئت عين القاتل) عمدا (أو قطعت يده) مثلا (ولو) حصل ذلك (من الولي) المستحق لقتله (بعد أن أسلم له) من الحاكم فأولى قبل أن يسلم له الداخل فيما قبل المبالغة (فله) أي للقاتل (القود) من الولي لأن أطراف القاتل معصومة حتى بالنسبة لولي الدم فأولى غيره الداخل فيما قبل المبالغة أيضا (وقتل الأدنى) صفة (بالأعلى كحر كتابي) يقتل (بعبد مسلم) فالحرية في الكتابي أدنى من الاسلام في العبد لشرف الاسلام على الحرية بخلاف العكس فلا يقتل عبد مسلم بحر كتابي كما مر ( و) يقتل (الكفار) مطلقا (بعضهم ببعض) لأن الكفر كله ملة واحدة وبين الكفار بقوله: (من كتابي) يهودي أو نصراني (ومجوسي ومؤمن) اسم مفعول وهو من داخل دار الاسلام بأمان وعطفه على ما قبله من عطف العام على الخاص وخرج به الحربي فلا قصاص فيه كما تقدم ودخل في الاطلاق المشركون والدهريون والقائلون بالتناسخ أو بقدم العالم وغيرهم من أصناف أهل الكفر وهذا بشرط التكافؤ في الحرية أو الرقية فلا يقتل حر بعبد أخذا مما قدمه بقوله ولا زائد حرية (كذوي الرق) يقتص لبعضهم من بعض وإن بشائبة حرية فيقتل مبعض وإن قل جزء رقه ومكاتب وأم ولد بقن خالص ولا يقتص من الحر المسلم لهم لنقصهم عنه (وذكر) بأنثى (وصحيح) بمريض ( وضدهما) بهما (وإن قتل عبد) عبدا مثله أو حرا (عمدا) وثبت (ببينة) مطلقا (أو قسامة) في الحر (خير الولي) ابتداء في قتل العبد واستحيائه (فإن) اختار قتله فواضح وإن (استحياه فلسيده) الخيار ثانيا في أحد أمرين (إسلامه) للولي (أو فداؤه) بدية الحر أو بقيمة العبد المقتول أو القاتل ومفهوم ببينة أو قسامة أنه لو ثبت بإقرار القاتل أنه لا يكون الحكم كذلك والحكم أنه ليس للولي استحياؤه
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست