الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٣١
(فإن قضى) المطلوب السلف؟ الذي كان عليه وجحده الطالب وأراد تحليفه أنه ما تسلف منه حلف ما أسلفتني و (نوى) في ضميره (سلفا يجب رده) الان لأن ما كان عليه قد فضاه (وان قال) المدعى عليه بشئ معين بيده عقارا أو غيره للمدعى هو (وقف أو) هو (لولدي) الصغير أو الكبير (لم يمنع مدع) لذلك الشئ (من) إقامة (بينته) لكن لا على المدعى عليه بل تتوجه على ناظر الوقف أو على الابن الكبير أو على ولي الصغير وقو يكون هو الأب وقد يكون غيره (وإن قال) المدعى عليه هو (لفلان فإن حضر) فلان المقر له (ادعى عليه) فإن كذب المقر رجعت الدعوى على المقر وان قال نعم هو لي فاما أن يحلف أولا (فإن حلف) أنه له أخذه بمقتضى الاقرار له واليمين وحينئذ ( فللمدعى تحليف المقر) ان ما أقر به لفلان هو حق له فإن حلف برئ وثم؟ المدعى به المقر به للمقر له (وإن نكل المقر (حلف) المدعى (وغرم) المقر للمدعى (ما فوته) عليه باقراره من قيمته المقوم ومثل المثلى وأما لو نكل المقر له عن اليمين فإن المدعى يحلف ويثبت بالنكول والحلف فإن نكل فلا شئ له على المقر له وذكر قسيم فإن حضر بقوله (أو غاب) ولو قال وإن غاب كان أظهر في المقابلة أي وان غاب المقر له غيبة بعيدة لا يعذر له فيها (لزمه) أي المقر أحد أمرين اما ( يمين) ان اقراره للغائب حق لاتهامه على أنه أراد إبطال الخصومة عن نفسه (أو بينة) تشهد انه ملك لفلان الغائب فيبقى المقر به بيد المقر لحضور المقر له ( وانتقلت الحكومة) إذا حضر (له) أي للمقر له إذ المدعى لم يبطل حقه بيمين المدعى عليه أو ببينة (فإن نكل) المقر عن اليمين ولا بينة له (أخذه)
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست