الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٢٩
(وخرجت المخدرة) أي الملازمة للخدر أي الستر للتغليظ (فيما ادعت) به وقام شاهد بربع دينار أو ما يساويه فتحلف معه (أو ادعى عليها) بذلك وتوجه عليها اليمين (الا التي لا تخرج ) عادة (نهارا) وتخرج ليلا (وإن مستولدة قليلا) تخرج للتغليظ فإن كان شأنها لا تخرج أصلا كنساء الملوك حلفت ببيتها بحضرة شاهدين يوجههما القاضي لها ولا يقضى للخصم إن كان ذكرا غير محرم بحضوره معهما على ظاهر المدونة فتستثنى هذه الصورة من قولهم لابد من حضور الطالب لليمين وإلا أعيدت بحضوره (وتحلف) المخدرة ولو كانت تخرج نهارا أو ليلا لحوائجها (في أقل) من ربع دينار (ببيتها) ولا يقضى عليها بالخروج لعدم التغليظ ويرسل القاضي لها من يحلفها (وإن ادعيت) أيها المدين (قضاء على ميت) أي بأنك وفيته له قبل موته فإن أقمت بينة بالقضاء أو أقر الورثة بذلك فالامر ظاهر (و) ان أنكروا القضاء وأردت تحليفهم (لم يحلف) منهم على نفي العلم (إلا من يظن به العلم) بالقضاء واحدا أو متعددا (من ورثته) فإن حلف غرم المدين وان نكل حلف أنه وفي وسقط عنه مناب الناكل فقط وهذا إذا كان الوارث بالغا وقت الموت وإلا فلا يمين عليه ولو بلغ بعد قبل الدعوى ولا يحلف ولا يظن به العلم ولا غير وارث ولو أخا شقيقا مخالطا للميت مع وجود ابن إذ لا يحلف أحد ليستحق غيره ومن علم القضاء وجب عليه الشهادة به وارثا أو غيره ( وحلف) دافع دراهم أو دنانير لغيره في صرف أو قضاء حق
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست