الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٣٤
أو جهل كون الشئ المحاز ملكه وقام به مانع من إكراه ونحوه لم يسقط حقه ومن المذر؟ الصغر والسفه (عشر سنين) ممول؟ لحاز وما بعده لكن لا يشترط أن يكون التصرف في جميعها والعشر سنين إنما هي شرط في حيازة العقار وهو الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر وأما غيره فلا يشترط فيه هذا الطول كما سيأتي للمصنف وكذا التصرف بالبيع والهبة ونحو ذلك لا يشترط فيه الطول المذكور (لم تسمع) دعواه ( ولا بينته) التي أقامها على صحة دعواه وإنما لم تسمع دعواه مع الشروط المذكورة لأن العرف يكذبه لأن سكوته تلك المدة دليل على صدق الحائز لجرى العادة أن الانسان لا يسكت عن ملكه تلك المدة ولقوله صلى الله عليه وسلم من حاز شيئا عشر سنين فهو له وفي المدونة الحيازة كالبينة القاطعة
(٢٣٤)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست