الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٢٦
إليه كسرقة وغصب وإلا فلا يجوز له الاخذ ( وإن قال) المدعي عليه لوكيل رب الحق الغائب حين طالبه الوكيل بالحق الذي وكل عليه (أبرأني موكلك الغائب) أو قضيته حقه (أنظر) إلى أن يعلم ما عنده بكفيل المال إن طالبه الوكيل لأنه معترف بالدين مدعيا الابراء أو القضاء وهذا إن قربت غيبته فإن بعدت قضى عليه بالدفع بلا يمين من الوكيل على نفي العلم إذ لا يحلف أحد ليستحق غيره فإن حضر الغائب حلف أنه ما أبرأ أو ما اقتضى وتم الاخذ فإن نكل حلف الغريم ورجع على الوكيل (ومن استمهل) أي طالب المهلة (لدفع بينة) أقيمت عليه بحق؟ (أمهل بالاجتهاد) من الحاكم بلا حد في مدة الامهال ( كحساب وشبهة) أي كما لو طلب المدعى عليه المهلة لحساب يحرره أو لكتاب يخرجه وينظر فيه ليكون في جوابه باقرار أو انكار أو بصيرة في ذلك فإنه يجاب؟ لذلك ( بكفيل بالمال) قيد في المسئلتين قبله (كأن أراد إقامة ثان) تشبيه تام أي أن المدعي إذا أقام شاهدا على حقه وأبى أن يحلف معه وطلب المهلة حتى يأتي بشاهده الثاني فإنه يجاب لذلك؟ بكفيل من المدعى عليه بالمال ومدة المهلة بالاجتهاد ( أو بإقامة بينة) الباء بمعنى اللام كما في بعض النسخ مدخولها معطوف على دفع أي إن المدعى إذا طلب المهلة لإقامة بينة على دعواه المجردة (فبحميل بالوجه) يضمن المدعى عليه ولا يجاب لحميل بالمال اتفاقا إذا لم يثبت له عليه شئ (وفيما أيضا نفيه؟) أي نفي حميل الوجه أي لا يجاب لحميل بالوجه وهذا هو الراجح وهو الذي قدمه المصنف آخر باب الضمان بقوله ولم يجب وكل؟ الخصومة ولا كفيل بالوجه بالدعوى (وهل) ما في الموضعين من المدونة
(٢٢٦)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست