الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٤٠
وقال أشهب له التخيير بين القود والعفو على الدية جبرا على الجاني وهو ضعيف فمعنى المصنف أن المكلف إن أتلف فليس للولي إن أراد أخذ جزاء الجناية إلا القود لا الدية وهذا لا ينافي أن له العفو مجانا أو أخذ الدية برضا الجاني وبالغ على ثبوت القود للولي بقوله: (ولو قال) المقتول لقاتله ( إن قتلتني أبرأتك) فقتله وكذا إن قال له بعد جرحه قبل إنقاذ مقتله أبرأتك من دمي فلا يبرأ القاتل بذلك بل للولي القود لأنه أسقط حقا قبل وجوبه ولذا لو أبرأه بعد إنفاذ مقتله أو قال له إن مت فقد أبرأتك برئ لأنه أسقط شيئا بعد وجوبه وكذا إن قال له اقطع يدي ولا شئ عليك فله القصاص إن لم يستمر على البراءة بعد القطع ما لم يترام به القطع حتى مات منه فلوليه القسامة والقصاص أو الدية. ولما ذكر أن القود متعين رتب عليه قوله: (ولا دية لعاف) أي لولي عاف عن القاتل ( مطلق) في عفوه بكسر اللام اسم فاعل بأن لم يصرح حال العفو بدية ولا غيرها (إلا أن تظهر) بقرائن الأحوال (إرادتها) ويقول بالحضرة إنما عفوت على الدية (فيحلف ) أي فيصدق بيمين (ويبقى على حقه) في القتل (إن امتنع) القاتل من إعطاء الدية فإن لم يقل ذلك بالحضرة بل بعد طول فلا شئ له وبطل حقه لمنافاة الطول الإرادة المذكورة (كعفوه) أي الولي (عن العبد) الذي قتل عبدا مثله أو حرا وقال إنما عفوت لآخذه أو لآخذ قيمته أو آخذ قيمة المقتول أو دية الحر فلا شئ له إلا أن تظهر إرادة ذلك فيحلف ويخير سيد العبد الجاني بين دفعه أو دفع قيمته أو قيمة المقتول أو دية الحر ويدفعها حالة كما في المدونة وقيل منجمة والخلاف في العمد وأما في الخطأ فتنجم قطعا كما يأتي (واستحق ولي) لمقتوله قتل قاتله أجنبي (دم من) أي دم الأجنبي الذي (قتل القاتل) فلو قتل زيد عمرا فقتل أجنبي زيدا فولى عمر ويستحق دم الأجنبي القاتل لزيد فإن شاء قتل الأجنبي وإن شاء عفا عنه (أو قطع) أي واستحق مقطوع يده مثلا عمدا عدوانا فقطع أجنبي يد القاطع عمدا عدوانا قطع يد من قطع (يد القاطع) فالمصنف أطلق الولي على ما يشمل المقطوع مجازا وحذف المعطوف على دم مع متعلقه تقديره قطع يد من كما قدرنا (كدية خطأ) تشبيه في الاستحقاق أي من استحق دم شخص لكونه قتل أباه مثلا عمدا عدوانا
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست