الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ١٥٩
(كالشهرة بذلك) أي بالتعديل أو الجرح فيستند لها إن لم تشهد بينة بخلافه أو يعلم القاضي منه خلاف ما اشتهر (أو إقرار الخصم) المشهود عليه (بالعدالة) لمن شهد عليه فيحكم بذلك ولو علم القاضي خلاف ذلك لأن إقراره بعدالته كإقراره بالحق (وإن أنكر محكوم عليه) بحق لاقراره به في مجلس الحكم (إقراره) مفعول أنكر أي أنكر إقراره (بعده) أي بعد الحكم عليه بالحق (لم يفده) إنكاره وتم الحكم عليه فقوله بعده متعلق بأنكر أي أنكر بعد الحكم إقراره قبله وأما لو أنكر قبل الحكم فلا يحكم عليه لأنه من الحكم المستند لعلمه ما لم تكن بينة حاضرة تشهد عليه به ( وإن شهدا) أي العدلان على القاضي (بحكم نسيه) أي ادعى نسيانه (أو أنكره) أي أنكر أن يكون صدر منه (أمضاه) أي وجب إمضاؤه عملا بشهادتهما سواء كان معزولا أم لا ولما كان الانهاء جائزا معمولا به شرعا وهو تبليغ القاضي حكمه أو ما حصل عنده مما هو دونه كسماع الدعوى لقاض آخر لأجل أن يتمه أفاده بقوله: (وأنهى) قاض جوازا (لغيره) من القضاة إما (بمشافهة) أي مخاطبة ومكالمة بما حكم به أو بما حصل عنده من البينة مع تزكية أو دونها (إن كان كل بولايته) بأن يكون كل منهما ماكثا بطرف ولايته ويخاطب صاحبه لأن الحاكم إذا لم يكن بولايته كان معزولا (و) إما (بشاهدين) يشهدهما على حكمه ثم يشهدان عند آخر بما حصل عند الأول
(١٥٩)
مفاتيح البحث: الخصومة (1)، الشهادة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست