الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ١٥٨
(بل إن تجدد) المماثل (فالاجتهاد) منه أو من غيره إن كان مجتهدا وأما المقلد فلا يتعدى حكمه أيضا فإن يجدد مماثل حكم بمثل ما حكم به أو لا لحكمه بقول مقلده دائما إلا أن يكون من أهل الترجيح في المذهب فله مخالفة الأول إن ترجح عنده مقابله (كفسخ) لنكاح (برضع كبير) أي بسببه والكبير من زاد عمره على حولين وشهرين فلو تزوج ببنت من أرضعته كبيرا فرفع لمن يرى التحريم برضع الكبير ففسخه فلا يتعدى لمماثله فإن تجدد فالاجتهاد منه أو من غيره (و) كفسخ نكاح ب‍ (تأبيد حرمة نكاح منكوحة عدة) أي حكم بفسخ عقده في العدة بسبب أنه يرى أن النكاح في العدة يؤبد التحريم فحكمه في المسألتين إنما هو بمجرد الفسخ بسبب ما ذكر فلا يجوز نقضه بحيث يحكم فيهما بالصحة وأما تحريمها عليه في المستقبل فلم يتعد إليه الحكم وإن كان هو الحامل له على الفسخ فيكون معرضا للاجتهاد منه أو من غيره كما أشار له بقوله: (وهي) أي المفسوخ نكاحها في المسألتين (كغيرها) ممن لم يتقدم عليها فسخ بسبب رضاع في الأولى ولا بسبب عقد في العدة في الثانية (في المستقبل) فله أو لغيره أن يزوجها لمن فسخ نكاحه في الصورتين حيث تغير اجتهاده فليس المراد أنه حكم بالتأبيد وإلا فلا يجوز نقضه له ولا لغيره فلا تكون كغيرها في المستقبل (ولا يدعو) القاضي (لصلح ) بين الخصمين (إن ظهر وجهه) أي وجه الحق بالبينة أو الاقرار المعتبرين شرعا إلا أن يرى لذلك وجها كذوي الفضل والرحم أو خشية تفاقم الامر كما مر (ولا يستند) في حكمه (لعلمه) في الحادثة بل لا بد من البينة أو الاقرار (إلا في التعديل) لشاهد فيستند لعلمه بعدالته ولكن يقبل فيه تجريح من جرح لأن التجريح يقدم على التعديل ( والجرح) بفتح الجيم أي التجريح فعلمه به أقوى من البينة المعدلة
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست