الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ١٤٨
أنه لا يعلم بفسقهم لظهورها مما ذكر (وأعذر) القاضي (إليه) أي إلى من أقيمت عليه البينة وهذا مما يترتب على قسيم قوله فإن نفاها واستحلفه فلا بينة أي وإن لم ينفها بأن قال لي بينة أمره بإحضارها فإن أحضرها وسمع شهادتها أعذر للمدعى عليه أي سأله عن عذره (بأبقيت لك حجة) أي مطعن في هذه البينة فإن لم يأت به حكم عليه وإلا أنظره كما يأتي والاعذار واجب والحكم بدونه باطل فينقض ويستأنف (و) إذا كان المقام عليه البينة غائبا لعذر كمرض أو لكونه أنثى (ندب توجيه متعدد فيه) أي في الاعذار ويكفي الواحد العدل واستثنى خمس مسائل لا إعذار فيها بقوله: (إلا الشاهد بما) أي بإقرار المدعى عليه الذي وقع منه (في المجلس) أي مجلس القاضي لمشاركته لهم في سماع الاقرار فيحكم عليه من غير إعذار في الشهود الحاضرين إذ لو أعذر فيهم للزم الاعذار في نفسه وهو لا يعذر في نفسه (و) إلا شاهدا أي جنسه (موجهة) القاضي لسماع دعوى
(١٤٨)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست