الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ١٦٠
فيجب عليه تنفيذه أي ولا بد أن يكون كل بولايته فقد حذفه من الثاني لدلالة الأول فلا بد أن يشهدهما الأول بمحل ولايته وأن يبلغا المنهي إليه بولايته وأما قوله: (مطلقا) فمعناه سواء كان الحق المحكوم به يثبت بشاهدين أو بأربعة أو بشاهد ويمين أو امرأتين أو بامرأة فلا يكون الانهاء بشاهد ولا بشاهد ويمين وأولى مجرد إرسال كتاب كما يأتي (واعتمد) المنهي إليه (عليهما) أي على شهادتهما (وإن خالفا) في شهادتهما (كتابه) الذي أرسله معهما (وندب ختمه) لأنه ادعى للقبول وسواء قرأه على الشاهدين أولا (ولم يفد) الكتاب (وحده) من غير شهادة على الحاكم في حكمه وظاهره أن شهادة واحد فقط أو مع يمين تفيد مع الكتاب وليس كذلك فلا بد من شاهدين يشهدان على أن هذا كتاب القاضي الفلاني وأنه أشهدهما على ما فيه (وأديا ) ما أشهدهما به (وإن عند) قاض (غيره) أي غير المنهي إليه لعزله أو موته ولو كتب فيه اسم المنهي إليه (و) لو دفع القاضي كتابا مطويا إلى الشهود ( أفاد) العمل بمقتضاه (إن أشهدهما أن ما فيه حكمه أو خطه) وظاهره أن الشهادة من غير إشهاد لا تكفي وهو قول أشهب وقال ابن القاسم وابن الماجشون تكفي
(١٦٠)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست