الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ١٦٢
أو يثبت أن في البلد من يشاركه فيه (أو لا) يعديه (حتى يثبت) الطالب (أحديته) أي انفراده بهذا الاسم في البلد (قولان) محلهما فيما إذا لم يكن في البلد مشارك محقق وإلا لم يعده عليه اتفاقا ولما كان القاضي له الحكم على الغائب وكانت الغيبة ثلاثة أقسام قريبة وبعيدة ومتوسطة ذكرها على هذا الترتيب فقال: (و) الغائب (القريب) الغيبة كاليومين والثلاثة مع الامن حكمه (كالحاضر) في سماع الدعوى عليه والبينة وتزكيتها ثم يكتب إليه بالاعذار فيها وأنه إما قدم أو وكل فإن لم يقدم ولا وكل حكم عليه في كل شئ ويباع عقاره ونحوه في الدين ويعجزه إلا في دم وحبس إلى آخر ما تقدم. وأشار للثانية بقوله: (و) الغيبة (البعيدة كإفريقية) من مكة ونحوها (قضي عليه) في كل شئ بعد سماع البينة وتزكيتها ( بيمين القضاء) من المدعي أنه ما أبرأ ولا أحاله الغائب به ولا وكل من يقضيه عنه في الكل ولا البعض وهي واجبة لا يتم الحكم إلا بها على المذهب وهذه اليمين تتوجه في الحكم على الغائب والميت واليتيم والمساكين والاحباس ونحو ذلك (وسمي) القاضي (الشهود) والمعدلين لهم حيث يعذر فيهم أي كتب ذلك عنده ليجد له مدفعا عند قدومه لأنه باق على حجته إذا قدم والمتوسطة في هذا كالبعيدة
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست