الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ١٥٤
فإنه ينقض ولو كان المالك لهذا البعض حنفيا يرى أن مذهبه ذلك كما أنه يحد لو شرب النبيذ ولو لم ير الحد مذهبه وثانيهما. قوله:
(وشفعة جار) وتقدم توضيحه واستبعد المازري وغيره نقض الحكم في المسألتين لأنه ورد في كل حديث ويجاب بأن عامة أهل العلم ولا سيما علماء المدينة لما قالوا بخلافهما صار العمل بهما كأنه خرق للاجماع (وحكم على عدو) أي حكم القاضي على عدوه عداوة دنيوية فينقض (أو) حكم (بشهادة كافر) على كافر أو مسلم مع علم القاضي بذلك لمخالفته لنص الكتاب كما تقدم (أو ميراث ذي رحم) كعمة وخالة فينقض (أو) ميراث (مولى أسفل) من معتقه (أو) حكم بشئ من غير استناد لبينة أو إقرار بل (بعلم) منه (سبق مجلسه) قبل ولايته أو بعدها وأما لو قضى بما علمه في مجلس القضاء بأن أقر بين يديه فلا ينقض (أو جعل بتة) أو ثلاثا ( واحدة) أي حكم بذلك فينقض ويؤدب المفتي بذلك لأن القول به منكر في الدين ( أو) ثبت (أنه قصد كذا) أي حكما صحيحا (فأخطأ) عما قصد لغفلة أو نسيان أو اشتغال بال (ببينة) متعلق بثبت المقدر أي ثبت ببينة أنه أخطأ عما قصده واحترز بذلك عما لو اعترف بذلك بدون بينة فلا ينقضه غيره وبنقضه هو (أو ظهر) بعد قضائه (أنه قضي بعبدين أو كافرين أو صبيين أو فاسقين) فينقضه هو أو غيره ( كأحدهما) كما إذا حكم بأحدهما مع عدل فينقض (إلا بمال) وما يؤول إليه (فلا يرد) إليه حكمه (إن حلف) المحكوم له (وإلا) بحلف (أخذ) المال (منه إن حلف) المحكوم عليه لرد شهادة العدل فإن نكل فلا شئ له (و) إذا تبين بعد الحكم بالقتل أن أحدهما غير مقبول الشهادة كالعبد وما معه (حلف) ولي الدم (في القصاص) من المشهود عليه (خمسين) يمينا
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست