الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ١٦٩
ولم يكن في عياله ( تعديل) أي بأن يعدله كما هو ظاهرها وهو المشهور؟
(وتؤولت؟ أيضا بخلافه) أي بأن لا يعدل (كأجير) تقبل شهادته لمن استأجره ان برز ولم يكن في عياله وكذا يقال فيما بعده من المعطوفات من قوله (ومولى) أسفل (و) صديق (ملاطف و) شريك (مفاوض في غير) مال (مفاضة) وأما فيه فلا تقبل وان برز (وزائد) في شهادته شيئا على ما شهد به أولا وسواء حكم به أم لا (أو منقص) عنها بعد أن أداها فيقبل إن برز وأما لو شهد ابتداء يا زيد مما ادعاه المدعي أو يا نقص فإنه يقبل ولو لم يكن مبررا وإن كان المدعى لا يقضى له بالزائد لعدم ادعائه له (وذاكر) لما شهد به (بعد شك) منه بأن قال لا أدري أو لا علم عندي بعد أن سئل عنها وكذا بعد نسيان وأما ما قبله فجزم بما شهد ثم تذكر فزاد أو نقص وسواء كان المتذكر مريضا أو صحيحا وما في النقل من تقيده بالمريض ففرض مسألة؟ ونظر لما هو الشأن في الشاك المتذكر (وتزكية) فلا بد فيها من التبريز؟ أي أن المزكى يشترط فيه التبريز إذا زكى من شهد بمال أو غيره مما يفتقر لشاهدين
(١٦٩)
مفاتيح البحث: الشهادة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست