فيشمل الذكر والأنثى وهو خلاف المعز (إن لم يكن جل غنم البلد المعز) بأن كانت كلها أو جلها ضأنا أو تساويا، فإن غلب المعز وجب منه إلا أن يتطوع المالك بدفع الضأن فالعبرة بغنم البلد (وإن خالفته) أي خالفت غنم المالك جل غنم البلد فإن عدم الصنفان في البلد طولب بكسب أقرب بلد إليه (والأصح إجزاء بعير) عن الشاة إن وفت قيمته بقيمتها وينتهي ما تجب فيه الزكاة من الإبل بالغنم (إلى خمس وعشرين) بإخراج الغاية فإذا بلغتها ( فبنت مخاض) إن كانت سليمة (فإن لم تكن) له بنت مخاض (سليمة) بأن لم تكن أصلا أو كانت معيبة (فابن لبون) ذكر إن كان عنده وإلا كلف بنت مخاض فحكم عدمهما كحكم وجودهما إلى خمس وثلاثين (وفي ست وثلاثين بنت لبون)
(٤٣٣)