(ثم) إن لم يكن أحد زوجين أو أسقط حقه أو غاب قدم (أقرب أوليائه) فالأقرب فيقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه وشقيق على ذي أب على ترتبهم في ولاية النكاح بالقضاء (ثم) إن لم يكن أقرب ولا قريب أو غاب أو أسقط حقه غسله (أجنبي) ذكر (ثم) إن لم يوجد غسلته (امرأة محرم) بنسب أو رضاع كصهر كزوجة ابنه على المعتمد (وهل تستره) جميعه وجوبا (أو) تستر (عورته) فقط بالنسبة لها وهي كرجل مع مثله كما مر؟ (تأويلان ثم) إن لم يكن محرما بل أجنبية فقط (يمم لمرفقيه) لا لكوعيه فقط كما قيل (كعدم الماء) فييمم لمرفقيه فإن وجد الماء قبل الدخول في الصلاة غسل وإلا فلا. (و) كخوف ( تقطيع الجسد) أي انفصال بعضه من بعض (وتزليعه) أي تسلخه فيحرم تغسيله وييمم في الحالتين لمرفقيه (وصب على مجروح أمكن) الصب عليه من غير خشية تقطع أو تزلع (ماء) من غير ذلك (كمجدور) ونحوه فيصب الماء عليه (إن لم يخف تزلعه ) أو تقطعه راجع للمجروح والمجدور ولا حاجة له للاستغناء عنه بقوله: أمكن فإن لم يمكن بأن خيف ما ذكر يمم (والمرأة) إن لم يكن لها زوج أو سيد أو تعذر تغسيله لها أو لم يباشره تغسلها (أقرب امرأة) بنت فبنت ابن فأم فأخت فبنت أخ فجدة فعمة فبنت عم وتقدم الشقيقة. (ثم) إن لم توجد أقرب امرأة غسلتها ( أجنبية) فلا تباشر عورتها بيدها (و) إذا غسلت (لف شعرها ولا يضفر) المعتمد أنه يندب ضفره. (ثم) إن لم تكن أجنبية
(٤١٠)