وهي عبادة مفقودة في غيرها. (و) ندب (رفع يديه في أولاه) أي أولى التكبير وهي تكبيرة الاحرام (فقط) ورفعه بغيرها مكروه أو خلاف الأولى (وقراءتها) أي صلاة العيد (بكسبح) في الأولى (والشمس) في الثانية. (و) ندب (خطبتان) لها (كالجمعة) أي كخطبتيها في الصفة من الجلوس في أولهما وبينهما والجهر وغير ذلك مما مر. (و) ندب (سماعهما) أي استماعهما أي الانصات وإن لم يسمع. ( و) ندب (استقباله) أي الخطيب حال الخطبة. (و) ندب (بعديتهما) أي كونهما بعد الصلاة والراجح سنية البعدية (وأعيدتا) ندبا (إن قدمتا) وقرب ذلك. (و) ندب (استفتاح) لها (بتكبير و) ندب (تخللهما به) أي بالتكبير (بلا حد) في الاستفتاح بسبع والتخلل بثلاث كما قيل. وندب لسامعه تكبيره سرا. (و) ندب إقامة من لم يؤمر بها) أي بالجمعة وجوبا من صبي وعبد وامرأة ومسافر لصلاة العيد (أو) يؤمر بها ولكن (فاتته) صلاة العيد مع الإمام فيندب له
(٤٠٠)