على تمر وترا (وتأخيره في النحر) وإن لم يضح فيما يظهر (وخروج بعد الشمس) إن قربت داره وإلا خرج بقدر إدراكها، ومصب الندب قوله بعد الشمس، وأما أصل الخروج فسنة لأنه وسيلة للسنة. وندب تأخير خروج الإمام عن المأمومين ( وتكبير فيه) أي في خروجه (حينئذ) أي بعد الشمس كل واحد على حدته لا جماعة فبدعة وإن استحسن (لا قبله) أي قبل الطلوع إن خرج قبله بل يسكت حتى تطلع ( وصحح خلافه) وأنه يكبر إن خرج قبله. (و) ندب (جهر به) أي بالتكبير بحيث يسمع نفسه ومن يليه وفوق ذلك قليلا ولا يرفع صوته حتى يعقره فإنه بدعة. (وهل) ينتهي التكبير (لمجئ الإمام) للمصلى (أو لقيامه للصلاة) أي دخوله فيها؟ ( تأويلان و) ندب للإمام (نحره أضحيته بالمصلى) ليعلم الناس نحره بخلاف غيره فلا يندب بل يجوز وهذا في الأمصار الكبار، وأما القرى الصغار فلا يطلب منه ذلك لأن الناس يعلمون ذبحه ولو لم يخرجها. (و) ندب (إيقاعها) أي صلاة العيد (به) أي بالمصلى أي الصحراء وصلاتها بالمسجد من غير ضرورة داعية بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه (إلا بمكة) فبالمسجد لما فيه من مشاهدة البيت
(٣٩٩)