فإنه يسجد بعد السلام، ولما كان الاقتصار ليس علة للسجود بخلاف الاتمام ولم يظهر للزيادة وجه مع أنه بصدد التمثيل لها بين ذلك بقوله: (شك أهو به) أي في ثانيته (أو بوتر) فهو استئناف في قوة العلة أي لشكه إلخ، أي إن من شك كذلك فحكمه أنه يقتصر على الشفع لأنه المتيقن بأن يجعل هذه هي ثانية شفعه ويسجد بعد السلام لاحتمال أن يكون أضاف ركعة الوتر لشفعه من غير فصل بسلام، فيكون قد صلى شفعه ثلاث ركعات، ومثله مقتصر على عشاء مثلا شك هل هو في آخرتها أو في الشفع؟ ومقتصر على ظهر شك هل هو به أو بعصر؟ فالسجود للزيادة (أو ترك سر بفرض) كظهر لا نفل وإتيان بما زاد على أقل الجهر بفاتحة أو مع سورة فيسجد بعد السلام، فإن أبدله بأدنى الجهر فلا سجود (أو استنكحه الشك) أي كثر منه بأن يعتريه كل يوم ولو مرة فإنه يسجد بعد السلام ولكن لا إصلاح عليه بل يبني على التمام وجوبا، وإليه أشار بقوله: (ولهي) بكسر الهاء وفتح الياء كعمي أي أعرض (عنه ) إذ لا دواء له مثل الاعراض عنه، فإن أصلح بأن أتى بما شك فيه لم تبطل وسجد بعد السلام. ثم شبه بما يسجد له بعد السلام قوله: (كطول) عمدا (بمحل لم يشرع به) الطول كالقيام بعد الركوع والجلوس بين
(٢٧٦)