لا نفل قيد فيهما (و) ترك لفظ (تشهدين) وأتى بالجلوس تأمل وإلا فتركه مرة موجب للسجود على المذهب، ويتصور ترك تشهدين قبل السلام في اجتماع البناء والقضاء (وإلا) يكن بنقص فقط أو مع زيادة بل تمحضت الزيادة (فبعده) أي يسجد بعد السلام ما لم تكثر الزيادة وإلا أبطلت كما سيأتي، ثم مثل للزيادة المشكوكة فأحرى المحققة بقوله: (كتمم) صلاته (ل) - أجل (شك) هل صلى ثلاثا أو أربعا مثلا فإنه يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام، والمراد بالشك مطلق التردد فيشمل الوهم فإنه معتبر في الفرائض دون السنن، فمن توهم ترك تكبيرتين مثلا فلا سجود عليه. والحاصل أن ظن الاتيان بالسنن معتبر بخلاف ظن الاتيان بالفرائض فإنه لا يكفي في الخروج من العهدة بل لا بد من الجبر والسجود. (و) ك (- مقتصر على شفع )
(٢٧٥)