لزوما (م المفاهيم) جمع مفهوم وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق (مفهوم الشرط فقط) أي انه (1) ينزله منزلة المنطوق وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق حتى لا يحتاج إلى التصريح به الالنكة كما ستراه إن شاء الله واما غيره من المفاهيم فلا يعتبر لزوما بل تارة وتارة وإنما اعتبره لزوما لتبادر الفهم إليه لقربه من المنطوق وكثرته في كلامه إذ لو لم يعتبره لفاته الاختصار * والحاصل ان المفهوم قسمان مفهوم موافقة وهو ما وافق المنطوق في حكمه كضرب الوالدين المفهوم من قوله تعالى ولا تقل لهما أف وكاحراق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما فإن كلا من الضرب والاحراق موافق للتأفيف والا كل في الحرمة بالنظر للمعنى والأول مفهوم بالأولى والثاني بالمساواة ومفهوم مخالفة وهو ما خالف المنطوق في حكمه وهو عشرة أنواع
(٢٤)