أي هذا اللفظ (فذلك) أي قولي خلاف إشارة (للاختلاف) بين أئمة أهل المذهب (في التشهير) للأقوال ان تساوى المشهرون في الرتبة عنده وسواء وقع منهم بلفظ التشهير أو بما بدل عليه كالمذهب كذا أو الراجح أو المعروف أو المعتمد كذا فالمراد بالتشهير الترجيح فإن لم يتساو المرجحون اقتصر على ما رجحه الأقوى عرف ذلك من تتبع كلامه (وحيث ذكرت قولين أو أقوالا) بلا ترجيح (فذلك) إشارة (لعدم اطلاعي في الفرع) أي الحكم الفقهي الذي وقع فيه الاختلاف (على أرجحية) أي راجحية (منصوصة) لأهل المذهب أي لم أجد ترجيحا أصلا فافعل التفضيل في المصنف ليس على بابه فتأمل اما لو وجد راجحية أو أرجحية لاحد الأقوال لاقتصر على الراجح أو الأرجح ولو وجد راجحية للكل لعبر بخلاف كما مر فالصور أربع (واعتبر)
(٢٣)