ما تقدم مغن عن هذا فإن قلت: قوله وكذلك غيره ينافيه ما مر من أن قوله وللخنثى خبر مقدم وقوله نصف نصيبي ذكر وأنثى مبتدأ مؤخر لان تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر أي لا غيره. قلت: معناه لا غيره ممن ليس معه وأما من معه فإنه يعطي كهو أي نصف نصيبه على تقدير أنوثة الخنثى ونصف نصيبه على تقدير ذكورة الخنثى كما أشار له المصنف بقوله وكذلك غيره. قوله: (ومجموعهما أربعة عشر يعطي نصفها سبعة) هذا عمل المتقدمين واعترض عليهم ابن خروف بأنه إذا كان للذكر المحقق بمقتضى عملهم سبعة وجب أن يكون نصيب الأنثى ثلاثة ونصفا فنصفهما الذي يستحقه الخنثى خمسة وربع فقد غبن الخنثى بمقتضى عملهم بربع سهم وبالنظر لمراعاة القياس وقطع النظر عن عملهم قد غبن في سبع سهم لا في ربع سهم وذلك لان للخنثى ثلاثة أرباع نصيب الذكر لان نصيب الأنثى نصف نصيب الذكر وهو يأخذ نصف نصيب كل منهما ونصيب نصيب الذكر ربعان ونصف نصيب الأنثى ربع فإذا قسمت المال وهو اثنا عشر على واحد وثلاثة أرباع الواحد للذكر والثلاثة أرباع للخنثى فالقياس بقطع النظر عن العمل السابق أن تبسط المقسوم عليه سبعة أرباع، وإذا قسمت اثني عشر على سبعة أرباع خرج لكل ربع واحد فللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة ويفضل من الاثني عشر المقسومة خمسة بخمسة وثلاثين سبعا تقسم على السبعة فللذكر عشرون سبعا باثنين وستة أسباع وللخنثى خمسة عشر سبعا باثنين وسبع يكمل للذكر ستة وستة أسباع وللخنثى خمسة وسبع ا ه. وما ذكره ابن خروف من اعتراضه على القدماء بأن الخنثى قد غبن بربع سهم على مقتضى عملهم وبسبع بالنظر للقياس وقطع النظر عن عملهم مبني على أن معنى قولهم نصف نصيبي ذكر وأنثى أي ذكر محقق غيره وأنثى محققة غيره وقد علمت مما مر في كلام الشارح أن هذا ليس بمراد وإنما معناه نصف نصيب نفسه حال فرضه ذكرا وحال فرضه أنثى وحينئذ فلا غبن على الخنثى أصلا لا بربع ولا بسبع. قوله: (وكخنثيين) عود الألف في التثنية ياء لا يوجب أن أصلها ياء بل لارتقائها عن ثلاثة وإن كانت غير مبدلة أصلا وقول الشاطبي: وتثنية الأسماء تكشفها ليس كليا ألا ترى لقول الخلاصة:
آخر مقصور تثني اجعله يا * إن كان عن ثلاثة مرتقيا * كذا الذي اليا أصله نحو الفتى وأراد المصنف بالخنثيين ولدين وأراد بالعاصب عاصبا يحجب بالابن كالأخ والعم. قوله: (فأربعة أحوال) مبتدأ خبره محذوف أي في ذلك أربعة أحوال. قوله: (في الأحوال الأربعة) أي في أحوال الخناثى الأربعة وهي تذكيرهما وتأنيثهما وتذكير الأصغر وتأنيث الأكبر وعكسه. قوله: (ثم تجمع ما لكل منهما) أي وهو اثنا عشر في تذكيرهما وثمانية في تأنيثهما ثم ثمانية على تقدير كونه أنثى وتقدير كون الآخر ذكرا ثم ستة عشر على تقدير كونه ذكرا والآخر أنثى. قوله: (لكل من الخنثيين أحد عشر) اعترض هذا الشيخ أحمد الزرقاني بأن هذا لا يلتئم مع قوله وللخنثى المشكل نصف نصيبي ذكر وأنثى لأنك إذا ضممت ما نابه في الذكورة على تقدير ذكورتهما وهو اثنا عشر لما نابه في الأنوثة وهي ثمانية على تقدير أنوثتهما كان مجموعهما عشرين ونصفها عشرة وإذ ضممت