أو الحيض أو نبات اللحية ثم لا يخفى أنه إن ولد من ظهره أو من بطنه فأمره واضح وإن ولد منهما معا فهو مشكل على ما اختاره بعضهم وهذا مقيد بما إذا كانت ولادته من ظهره وبطنه في آن واحد، وإلا فالعمل بما ثبت له بالمتقدم ولا ميراث بين ما ولد له من ظهره وما ولد له من بطنه لأنهم لم يجمعهم أب ولا أم وكذلك يمتنع النكاح بينهم لان ما خلق من مائه بمنزلة ولده في النكاح وهل لا يعتق أحدهما على الآخر نظرا لقولنا لأنهم لم يجمعهم أب ولا أم أو يعتق انظر في ذلك ولو وطئ فرجه بذكره فولد له فهو مشكل وترثه أولاده بالأبوة والأمومة وهو يرثهم وهم إخوة أشقاء. قاله شيخنا العلامة العدوي رحمه الله، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وقد تم هذا الكتاب التعليق في غرة ربيع الأول سنة تسع عشرة بعد المائتين والألف من هجرة المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى اله وصحبه وصلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين