قوله: (فإن لم يكن له ولد) أي لا منها ولا من غيرها. قوله: (ولا تعتق من رأس مال ولا ثلث) أي وتبقى رقا. قوله: (وهو معنى قول المصنف بعده وإن أقر الخ) أشار الشارح بهذا للجمع بين هذه المسألة والتي بعدها. وحاصله أن الثانية مقيدة بما إذا لم يرثه ولد فهي مفهوم قوله في الأولى إن ورثه ولد، وبهذا جمع ابن غازي والشيخ أحمد الزرقاني واختار الشيخ أحمد بابا وطفى أن موضوعهما واحد وأن قوله في الأولى صدق قول ابن القاسم. وقوله في الثانية لا يصدق قول الأكثر فهما قولان في المدونة في هذه المسألة فكان على المصنف أن يقول فيما يأتي، وفيها أيضا إن أقر مريض بإيلاد وإن ورثه ولد لان المصنف تبع المدونة في ذكر هذه المسألة والقولان فيها انظر بن. قوله: (وسواء في هذا القسم) أي وهو ما إذا كان لها ولد وقوله ورثه ولد أي من غيرها أيضا وقوله أولا بأن كان الوارث له ولدها فقط.
قوله: (بالنسبة للايلاد) أي لقوله إن ورثه ولد أي لا بالنسبة للقول في المرض إذ موضوع هذه كالتي قبلها القول في المرض. قوله: (وإن أقر مريض) أي مرضا مخوفا. قوله: (ولو مع ولد) أي له على المعتمد وحاصله أن المريض لا يصدق في إقراره بالعتق في صحته سواء ورثه ولد أم لا وهذا قول أكثر الرواة في المدونة، وقال ابن القاسم فيها إن ورثه ولد صدق وعتق من رأس المال وإلا لم يصدق مثل ما ذكر في الاقرار بالايلاد، فالخلاف في المدونة فيهما سواء كما سوى بينهما ابن مرزوق ونقل التسوية بينهما في التوضيح انظر بن. وبهذا تعلم أن المصنف مشى في المسألة الأولى على قول ابن القاسم وفي هذه على قول أكثر الرواة. قوله: (لأنه لم يقصد به) أي بهذا الاقرار الوصية حتى يعتق من الثلث. قوله: (وصرح المصنف بهذه المسألة) أي وهي قوله وإن أقر مريض بإيلاد. قوله: (لئلا يتوهم عتقها) أي مع أنها لا تعتق من رأس مال ولا من ثلث. قوله: (ومفهوم قوله أو بعتق في صحته) أي ومفهوم أو أقر المريض بعتق في صحته أنه لو أقر المريض أنه أعتقها في مرضه أو أطلق عتقت من ثلثه وإن لم يرثه ولد وقد تحصل مما تقدم أن إقرار المريض بالايلاد لا فرق فيه بين أن يسنده للصحة أو المرض بأن يقول كنت أولدتها في صحتي أو أولدتها في مرضي في جريان التفصيل المتقدم والخلاف، وأما إقراره بالعتق فإن أسنده للصحة فالحكم ما ذكره المصنف من عدم العتق وإن أسنده للمرض فهو تبرع مريض يخرج من الثلث بلا إشكال بخلاف الايلاد فإنه ليس بتبرع، وبهذا تعلم أن إقرار المريض بالعتق في الصحة مخالف لإقراره بإيلادها في الصحة لان الأول لا يعتق ولو كان له ولد بخلاف الثاني فإنها تعتق إذا كان له ولد على ما مر وسكت الشارح عن مفهوم إقرار المريض. وحاصله أنه إذا شهدت بينة على إقراره في صحته أنه أولدها أو أعتقها فإنها تعتق من رأس المال كان له ولد أم لا. قوله: (إن أقر بعتقها) أي بعتق الذات القن ذكرا كانت أو أنثى. قوله: (لان غرم نصيب الآخر) أي من غير ضرر يتضمن الخ فاندفع ما يقال أن نصف القيمة أكثر من قيمة النصف لان تبعيض الصفقة ينقص فأين التضمن تأمل.
قوله: (قومت أيضا) أي لأجل أن تتم له الشبهة. قوله: (وإن لم يأذن له لم تقوم عليه) أي لم يتعين تقويمها عليه بل للشريك الآخر إبقاؤها للشركة أو مقاواتها والمزايدة فيها حتى يأخذ أحدهما.
قوله: (في الصور الثلاث) أي وهي ما إذا وطئها فحملت أذن له في وطئها أم لا أو لم تحمل وأذن له في وطئها. قوله: (وهذا كله) أي تغريمه القيمة عاجلا إذا أذن له شريكه في وطئها سوا حملت