أو لم تحمل أو وطئها بغير إذن شريكه وحملت إن أيسر. قوله: (خير) أي الشريك وهو غير الواطئ.
قوله: (فالقيمة تعتبر يوم الحمل) أي على كل حال تعدد الوطئ أم لا. قوله: (وإلا بيع له من حصته بقدر الخ) أي ولا تباع الحصة أو شئ منها إلا بعد الوضع كما في المدونة. قوله: (وإن نقص ثمنها) أي الحصة وقوله عما وجب له أي من القيمة. قوله: (بما بقي له من حصته) لعل الأولى بما بقي له من القيمة. قوله: (سواء أمسكها للشركة الخ) هذا بيان لكل حال. قوله: (أو اتبعه بالقيمة) أي بقيمة حصته منها بلا بيع للحصة. قوله: (أو اختار بيعها لذلك) أي لأجل القيمة التي وجبت له منها وتعتبر قيمة الولد يوم الوضع في هذه الأحوال الثلاثة المذكورة أي ما إذا أبقاها للشركة، وما إذا اتبعه بقيمة حصته منها وما إذا بيعت الحصة التي وجبت قيمتها لغير الواطئ. قوله: (لان الولد الخ) أي وإنما كان يتبعه بنصيبه من قيمة الولد ولم يبع نصيبه منه لان الولد الخ. قوله: (وقد علمت) أي من تخيير الشريك أولا وثانيا أن قوله الخ. قوله: (وإن وطئاها بطهر) أي وأما لو وطئاها بطهرين وحملت فالحمل لاحق بالثاني حيث أتت بالولد لستة أشهر من وطئه فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من وطئ الثاني كان لاحقا بالأول إن أتت به لستة أشهر من وطئه، وإلا فلا يلحق به واحد منهما ولا تدعي القافة في هذه الحالة. قوله: (بأن لم يستبرئها كل منهما) أي بأن وطئها البائع وباعها قبل أن يستبرئها ووطئها المشتري بمجرد شرائه ولم يستبرئها قبل وطئه. قوله: (فمن ألحقته به فهو ابنه) أي فإن مات أحدهما قبل أن تدعي القافة فإن كانت تعرفه معرفة تامة فهو كالحي فتلحقه بأحدهما أو بهما فإن لم تكن تعرفه معرفة تامة فانظر هل يلحق بالحي أو يكون بلا أب أو يكون كمن إذا لم توجد قافة وهو الظاهر قاله شيخنا. قوله: (ولو كان أحدهما) أي أحد الواطئين ذميا أو عبدا أي فإذا ألحقته بالحر كان حرا وإن ألحقته بالعبد كان رقا وإن ألحقته بالذمي كان كافرا وقوله ولو كان أحدهما ذميا أو عبدا خلافا لمن قال يكون ولدا للمسلم أو الحر حينئذ ولا يحتاج لقافة أصلا ولا عبرة بإلحاقها إن ألحقته بذمي أو عبد هذا ظاهر مبالغته بلو لكن ذكر ابن مرزوق أنه لا يعلم خلافا في لحوقه للذمي أو العبد إذا ألحقته القافة به فلعل لو هنا لمجرد دفع التوهم على غير الغالب لا أنها للإشارة إلى خلاف مذهبي.
قوله: (فإن أشركتهما فيه) أي بأن قالت هو ابن لهما معا. قوله: (وعلى كل نصف نفقته وكسوته) أي إلى أن يبلغ ويوالي واحدا. قوله: (لعتق نصفه عليه) أي بالبنوة. قوله: (ويغرم لسيد العبد ذلك) أي قيمة نصف الولد لأنه رقيق للسيد. قوله: (ووالى إذا بلغ أحدهما) يعني إن شاء وله أن لا يوالي أحدهما ولا غيرهما عند ابن القاسم وقال غيره والى أحدهما لزوما. وحاصله أن الصغير الذي ألحقته القافة بالشريكين أو بالبائع والمشتري إذا بلغ فإنه يوالي واحدا منهما أي يتخذه وليا يأوي إليه ولا يواليهما معا لان الشركة لا تصح في الولد فإذا امتنع من موالاة أحدهما أجبر عليها عند غير ابن القاسم وقال ابن القاسم إذا بلغ كان له موالاة أحدهما وله أن لا يوالي واحدا لا منهما ولا من غيرهما وحينئذ إذا مات ورثاه معا ميراث أب واحد يقسم بينهما والولد يرث كل واحد منهما ميراث نصف بنوة. قوله: (إذا بلغ) أي وأما