حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٨
الروح فيه بعد أربعة أشهر فكيف تضعه علقة بعد خمسة أشهر. قوله: (إن ثبت القاء علقة ففوق) أشعر كلام المصنف أن النساء إذا قلنا أنه قد مات في بطنها ولم ينزل فإنها لا تكون به أم ولد ا ه بدر. قوله: (ولو بامرأتين) أي هذا إذا ثبت الالقاء برجلين بل ولو بامرأتين ويتصور ثبوت الولادة برجلين فيما إذا كانت معهما في موضع لا يمكنها أن تأتي فيه بولد تدعيه كسفينة وهي بوسط البحر فيحصل لها التوجع للولادة ثم يرى أثر ذلك ورد بلو على سحنون القائل أنها لا تكون أم ولد إلا إذا ثبت الالقاء برجلين انظر حاشية شيخنا. قوله: (إذا لم يكن معها الولد) أي واشتراط ثبوت الالقاء ولو بامرأتين محله إذا لم يكن الولد معها والحال أن سيدها مقر بوطئها أو منكر له وقامت البينة على اقراره به.
قوله: (فإن لم يثبت القاؤها الخ) حاصل الفقه أن السيد إذا أقر بوطئها واستمر على اقراره أو أنكر وقامت عليه بينة به فإن كان الولد موجودا فلا حاجة إلى إثبات الولادة بل يكفي في ثبوت أمومتها أن تأتي بولد ولو ميتا وتنسبه له بأن تقول هو منك، ولو لم تثبت ولادتها إياه وإن كان الولد معدوما فلا بد من إثبات الولادة ولو بامرأتين فالاقرار والانكار مع البينة حكمهما واحد، هذا ما يفيده كلام ابن عرفة والتوضيح والمدونة. إذا علمت هذا فقول الشارح فإن لم يثبت القاؤها بامرأتين أي والحال أن الولد ليس معها كان الأولى أن يقول فإن لم يثبت القاؤها ولو بامرأتين وقوله بأن كان أي الالقاء بمجرد دعوى من الأمة وقوله أو شهد لها أي بالالقاء امرأة فقط. وقوله فلا تكون أم ولد أي سواء كان السيد مستمرا على الاقرار بوطئها أو أنكر وقامت عليه بينة بالاقرار وقوله إلا أن يكون الولد معها وسيدها مقر بالوطئ لا مفهوم له بل مثل ما لو كان مقرا بالوطئ ما لو أنكر الاقرار وقامت عليه بينة به.
قوله: (فتكون أم ولد) أي ولو لم تثبت ولادتها. قوله: (ففي مفهوم الشرط) أي وهو إذا لم يثبت الالقاء تفصيل بين كون الولد معها أوليس معها ففي الأول تثبت أمومتها دون الثاني. قوله: (والسيد مقر بوطئها) أي وأنه لم يستبرئها وينكر كونه منه وقالت بل هو منك. قوله: (لصدقت باتفاق) أي لما علمت أن الولد إذا كان حاضرا وكان السيد مستمرا على اقراره بالوطئ أو أنكر، وقامت عليه البينة كفى في ثبوت أمومتها نسبتها الولد إليه ولا يشترط ثبوت الولادة. قوله: (لم تكن أم ولد) أي كان السقط موجودا معها أم لا ولو أبدل الشارح قول باتفاق في المحلين بقوله مطلقا كان أولى ومعناه في الأول ثبتت ولادتها له أم لا ومعناه في الثاني كان الولد موجودا معها أم لا ووجه الأولوية أن المحل ليس محل خلاف فتأمل. قوله: (وذكر جواب الشرط الأول وهو إن أقر بقوله عتقت الخ) هو في الحقيقة لازم الجواب لان الجواب صارت أم ولد ومن لازمه عتقها فاستغنى المصنف باللازم عن الملزوم.
قوله: (عتقت بموت سيدها) أي ولو قتلته وتقتل به. قوله: (فهو قيد في الأول) أي كما هو المرتضى من أقوال في توالي شرطين مع جواب واحد كقوله:
إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا * منا معاقد عز زانها كرم أي أن تستغيثوا بنا مذعورين أي خائفين تجدوا الخ. قوله: (كأنه قال: إن أقر السيد بوطئ مع ثبوت الالقاء) أي حالة كون اقراره مصاحبا لثبوت الالقاء عتقت ومثل ثبوت القاء العلقة مع الاقرار بوطئها في ثبوت أمومة الولد لها موت السيد وهي حامل وكان أقر بوطئها فتعتق بمجرد موته عند ابن القاسم.
وقال ابن الماجشون وسحنون لا تعتق حتى تضع والمشهور الأول كما قال ابن رشد وعليه فلا نفقه لها ولا سكنى في التركة كأم الولد الثابت أمومتها بموت سيدها وهي حامل وعلى الثاني نفقتها وسكناها
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست