حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٢
وقوله فإن عجز أي ذلك المكاتب المسلم وقوله رق أي الداخل معه لمشتريها كما يرق هو. قوله: (وإن أدى فولاؤه على ما تقدم) أي وإن أدى المكاتب المسلم عتق وعتق من دخل معه وولاؤهم يجري على ما تقدم في تفصيل المكاتب المسلم أي أنه ينظر في ذلك المسلم الذي دخل معه غيره في الكتابة إن كان أسلم قبل الكتابة فيكون ولاؤهم للمسلمين لا لسيدهم ولا لأقاربه المسلمين وإن كان أسلم بعد الكتابة فيكون ولاؤهم لأقارب سيده المسلمين فإن لم يكن له أقارب مسلمون فالولاء لجميع المسلمين. قوله: (كفر بالصوم) أي فهو كالقن في الكفارات وقوله لا عتق أي ولو بإذن السيد له فيه وقوله ولا بإطعام أي ما لم يأذن له فيه السيد. قوله: (واشتراط وطئ المكاتبة حال كتابتها) أي اشتراط السيد ذلك عند عقد الكتابة أو بعده وقوله لغو أي لا يوفي به. قوله: (وكذا وطئ المعتقة لأجل) أي اشتراطه عليها للأجل لغو. قوله: (ببطنها) أي من زوجها. قوله: (لا يفيده) أي وحينئذ يكون حرا. قوله: (ولا يعمل بشرطه في الجميع) أي وتبقى الكتابة على حالها. قوله: (ولكن ظاهر المدونة الخ) نصها وكل خدمة اشترطها السيد بعد أداء الكتابة فباطل وإن اشترطها في زمن الكتابة فأدى العبد قبل تمامها سقطت ا ه‍ عبد الحق عن بعض الأشياخ إنما ذلك في الخدمة اليسير لأنها في حيز التبع، وحملها الأكثر على ظاهرها قليلة أو كثيرة ا ه‍ وعلى ما لعبد الحق درج المصنف ولم يرتضه ابن مرزوق فلو أسقط لفظ قليل لكان مطابقا لما عليه الأكثر انظر بن. قوله: (وإن عجز عن شئ) أي مما كوتب به وأعاد المصنف هذا مع تقدمه في قوله كأن عجز عن شئ ليرتب عليه ما بعده. قوله: (أو عجز عن دفع أرش جناية) حاصله أن المكاتب إذا جنى على سيده أو على أجنبي إن دفع أرش الجناية فهو باق على كتابته وإن عجز عنه رق ثم إن كان المجني عليه سيده رق له ولا كلام وعجزه عن أرش الجناية عليه كعجزه عن الكتابة وإن كانت الجناية على أجنبي وعجز عن أرشها خير السيد إما أن يدفع أرش الجناية ويرق له العبد أو يدفعه في الجناية فيرق للمجني عليه. قوله: (وإن على سيده) أي هذا إذا صدرت منه على أجنبي بل وإن صدرت منه على سيده. قوله: (كالقن) فائدة قوله كالقن بعد قوله رق إفادة التخيير أي رق وكان كالقن إذا جنى. قوله: (فيخير سيده في فدائه) أي بأرش الجناية ويرق لسيده وقوله وإسلامه للمجني عليه فيكون رقا له هذا في جنايته على أجنبي وأما إذا جنى على سيده فإنه بمجرد عجزه عن أرش الجناية عليه يرق له لان عجزه عن ذلك كعجزه عن الكتابة وإن أدى أرش الجناية إليه استمر مكاتبا على ما كان عليه قبل الجناية. قوله: (فإن أدى الأرش) هذا مفهوم قول المصنف وإن عجز. قوله: (لأنه ماله) أي وقد جنى عليه. قوله: (وأدب إن وطئ مكاتبته) أي زمن كتابتها لارتكابه أمرا محرما وإنما منع من وطئ مكاتبته دون مدبرته مع أنه أن كلا من الكتابة والتدبير عقد يؤدي لحرية لان الاجل في الكتابة معلوم والوطئ لأجل معلوم غير جائز قياسا على نكاح المتعة والمحللة وأجل الحرية في التدبير موت السيد، فإذا مات زال ملكه فكانت الحرية تقع في وقت لا ملك له فيها. قوله: (بلا مهر عليه لها) أي لا يلزمه مهر لها في وطئه إياها سواء كانت بكرا أو ثيبا طائعة أو مكرهة نعم إذا كانت بكرا وأكرهها على الوطئ فإنه يلزمه ما نقصها كما أشار له المصنف بعد بقوله وعليه نقص الكراهة بخلاف ما إذا كانت ثيبا فلا شئ عليه وكذا لو كانت بكرا ووطئها طائعة، ثم إن قوله بلا مهر ليس راجعا لأدب ولا لوطئ وإنما هو مستأنف لبيان حكم المسألة بعد الوقوع فكأن قائلا قال له ما حكمه بعد الأدب فقال حكمه لا مهر فيقف القارئ على وطئ ويبتدئ بقوله بلا مهر.
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست