حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٠١
قوله: (إن لم يكن له مال) أي إن ثبت أنه لم يكن له مال فلم يجتمع أداتا مضى واستقبال ولم يتوارد عاملا جزم على مجزوم واحد. قوله: (وهذا قيد في المبالغ عليه وهو الشبهة) فيه نظر بل المبالغ عليه هو قوله إن لم يكن له مال وقوله وإن بشبهة قيد فيه والأصل وإن لم يكن مال أي هذا إن كان له مال بل وإن لم يكن له مال إن كان دفع العبد له بشبهة فيه. قوله: (رجع لما كان عليه) أي سواء كان العوض الذي دفعه موصوفا أو معينا. قوله: (ويرجع سيده عليه بعوضه) أراد بعوضه المثل في الموصوف ولو مقوما والمثل في المعين إن كان مثليا والقيمة إن كان مقوما وقوله في حال عدم الشبهة أي كما أنه يرجع به في حال وجودها. قوله: (فالتفصيل بين ماله فيه شبهة وما لا شبهة له فيه) أي بالنظر لمن لا مال له لان التفصيل إنما هو فيه. وحاصله أنه إذا كان له شبهة فيما دفعه رجع عليه بمثل الموصوف مطلقا وبمثل المثلى وقيمة المقوم إن كان المدفوع معينا وإن لم يكن له شبهة يرجع لما كان عليه كان المدفوع موصوفا أو معينا. قوله: (على الراجح) قال شيخنا بل هذا خلاف الراجح والراجح أنه إن لم يكن له شبهة ففي المعين يرجع لما كان عليه له مال أو لا وفي الموصوف يتبعه السيد بمثله. قوله: (هذا ما عليه أكثر الشراح) أي كح وغيره وذكر الشيخ شرف الدين الطخيخي أن الموصوف سواء كان مثليا أو مقوما يتبعه بمثله ولو كان لا شبهة له فيه ولا مال له بخلاف المعين فإنه يرجع لما كان عليه من رق أو كتابة حيث كان لا شبهة له فيما دفعه كان له مال أو لا وحاصل كلامه أنه إذا كان موصوفا اتبعه بمثله كان له مال أو لا كان له شبهة فيما دفعه أولا وإن كان معينا رجع بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان مقوما إذا كان له شبهة فيما دفعه كان له مال أو لم يكن، فإن لم يكن له شبهة رجع لما كان عليه من كتابة أو رق كان له مال أو لا فقول المصنف وإن بشبهة إن لم يكن له مال راجع لما بعد الكاف وهو المعين أي كما يرجع عليه بالمعين إن كان له شبهة فيما دفعه هذا إذا كان له مال بل وإن لم يكن له مال ومفهوم إن كان له شبهة أنه لم يكن له شبهه رجع لما كان عليه كان له مال أو لا قال شيخنا العدوي والنقل ما قاله شرف الدين الطخيخي. قوله: (ومضت الخ) معناه أنه ليس له نقضها بل يمضيها عليه قهرا عنه ويبيعها له من مسلم وليس المراد أنه لا يجوز له ابتداء بل هو جائز لان الراجح خطاب الكفار بفروع الشريعة. قوله: (ولا يرجع لسيده إن أسلم) أي ولا يكون لأولاد سيده المسلمين وذلك لان الولاء لم ينعقد لسيده حين عتقه إذ لا ولاية لكافر على مسلم. قوله: (كأن كاتبه كافرا وأسلم) أي كما أنها تمضي إن كاتبه كافرا وأسلم قهرا عنه ولا تمكنه من نقضها والرجوع فيها وأما إن كاتبه كافرا وأسلم السيد دون العبد فقال اللخمي له فسخ كتابته عند ابن القاسم دون غيره.
قوله: (فإن لم يكونوا فللمسلمين) أي فولاؤه للمسلمين والمراد بالولاء هنا الميراث وأما الولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب فلا ينتقل عمن ثبت له وهو السيد المعتق فلا يلزم من انتقال المال انتقال الولاء وفائدة ثبوت الولاء بمعنى اللحمة للسيد الكافر أنه إذا أسلم كان له حق في تغسيل العتيق والصلاة عليه وتولى عقد نكاحه إن كان أنثى. قوله: (لأنه قد كان الخ) أي لان الولاء قد ثبت له حين عقد كتابته في حال كفر العبد. تنبيه: قد علم من كلامه حكم ما إذا أسلم العبد بعد كتابة سيده الكافر وأما لو أسلمت أم ولد الكافر فهل ينجز عتقها وإليه رجع مالك أو تبقى إلى إسلامه أو يموت وكأن يقول تباع لان إيلاد الكفر ليس له حرمة، كذا في البدر القرافي وأما إن وطئ الكافر أمة مسلمة وأولدها نجز عتقها لقاعدة كل أم ولد حرم وطؤها نجز عتقها ويكون الولد كافرا تبعا لأبيه كذا في البدر عن شيخه الجيزي في آخر باب الجهاد. قوله: (كتابة من دخل معه) أي وإن لم يسلم ذلك الداخل
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست