بالبستان سواء كان من شوك أو من جريد أو بوص أو من أعواد. قوله: (له لما انفتح منه) أي توضع فيما انفتح منه أي من الزرب. قوله: (الأربعة المذكورة) أي وهي إصلاح الجدار وما بعده. قوله: (فإن لم يشترطه على العامل فعلى ربه) أي ولو انهارت البئر فعلى ربها إصلاحها فإن أبى فللمساقي بالفتح أن ينفق عليها قدر ما يخص ربها من ثمرة سنة ويكون نصيب ربها من الثمرة رهنا بيده، كذا في وثائق الجزيري، والذي في التوضيح والشارح بهرام ينفق العامل ويكون نصيبه من الثمرة رهنا من غير تقييد بسنة.
قوله: (أو ما قل) أي يجوز أن يشترط رب الحائط على العامل عمل ما قل مما هو لازم لرب الحائط.
قوله: (وظاهره الخ) قد أشار الشارح لدفع ذلك الاعتراض بأن المراد أو ما قل يعني غير ما تقدم فيفيد أن محل جواز اشتراط ما تقدم إذا كان قليلا. قوله: (للزومها بالعقد) علة لقوله ولو قبل العمل لان الإقالة فرع اللزوم وإلا كان مجرد ترك كما مر في القراض. قوله: (ولو وقع التقايل على شئ) أي يدفعه رب الحائط للعامل. قوله: (مطلقا) أي سواء كان بجزء مسمى كربع أو لا كوسق كان التقايل قبل العمل أو بعده لأنه إما بيع للثمر قبل زهوه إن أثمر النخل وإما من أكل أموال الناس بالباطل إن لم يظهر في النخل ثمر فقد أكل العامل ما أخذه باطلا إذ لم يعد على ربه نفع. قوله: (والمذهب) أي كما قال ح بل في بن أن الذي تقتضيه المدونة هو ما قاله ابن رشد فانظره. قوله: (وأما بعده) أي العمل كان التقايل بجزء مسمى أو لا. قوله: (ومنعه أصبغ) قال بن الصواب نسبة المنع إلى سماع أشهب وعلة المنع اتهام رب الحائط على استئجار العامل تلك الأشهر بسدس من ثمر الحائط إن كانت الإقالة عليه فصارت المساقاة دلسة بينهما وصار فيه بيع الثمرة بالعمل قبل بدو صلاحها. قوله: (كما لو طابت الثمرة) أي والحال أن التقايل قبل العمل والمنع لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. قوله: (أو كان الجزء غير مسمى) أي كوسق أي والموضوع أن الإقالة قبل العمل والمنع لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. قوله: (إلا ما يفهم من المدونة من المنع) أي لاتهام رب الحائط على استئجار العامل تلك الأشهر بشئ من ثمر تلك الحائط ثم اشتراها منه بالدراهم قبل بدو صلاحها وصارت المساقاة دلسة. قوله: (وجاز مساقاة العامل عاملا آخر) أي بغير إذن رب الحائط ومحل الجواز إن لم يشترط رب الحائط عمل العامل بعينه وإلا منع من مساقاته لآخر. قوله: (أمينا) أي بخلاف عامل القراض فليس له أن يعامل عاملا آخر بغير إذن رب المال مطلقا ولو كان أمينا لان مال القراض مما يغاب عليه بخلاف الحائط. قوله: (لا غير أمين) أي فلا يجوز مساقاته وإن كان الأول مثله في عدم الأمانة لان رب الحائط ربما رغب في الأول لامر ليس في الثاني وظاهر كلام المصنف كان جزء الثاني أقل من جزء الأول أو أكثر منه أو مساويا له وهو كذلك والزيادة للعامل الأول فيما إذا كان الجزء الذي جعله للثاني أقل من الجزء المجعول له والزيادة عليه فيما إذا كان الجزء الذي جعله أكثر. قوله: (على ضدها) أي وعليه إثباتها لان الأصل في الناس الجرحة لا العدالة وهذا بخلاف ورثة العامل الأول فإنهم يحملون على الأمانة حتى يثبت ضدها فليسوا كالأجنبي لأنهم ثبت لهم حق مورثهم فلا يزول إلا بأمر محقق بخلاف الأجنبي والفرق بين ورثة عامل المساقاة وورثة عامل القراض حيث حملوا على ضد الأمانة أن مال القراض يغاب عليه دون الحائط. قوله: (وضمن الأول موجب فعل غير الأمين) أي موجب فعل الثاني إذا كان الثاني غير أمين. وحاصله أن العامل الثاني حيث حمل على ضدها عند الجهل بحاله فإن العامل الأول يضمن موجب فعل الثاني الذي لا أمانة عنده كانت المساقاة