أبو الحسن بالثاني وأما الأول فلا تلزمه وكلام الطنجي في طرر التهذيب يقتضي عدم ارتضاء القيد المذكور وأن المعتمد إبقاء المدونة على ظاهرها من الاطلاق. قوله: (مالا قراضا) أي وجعل لهما نصف الربح فالربح الذي لهما يفض عليهما على حسب عملهما إذا تفاوتا في العمل بالقلة والكثرة ولا يقسم بينهما بالسوية كما أنه لو أخذ اثنان مالا واحدا وجعل لواحد نصف الربح وللآخر ثلثه فإن كل واحد يكون عليه من العمل قدر ما جعل له من الربح ولا يكون العمل عليهما سوية. قوله: (كل واحد منه بقدر عمله) فإن اختلفا في بيع أو شراء فالقول لمن وضع المال عنده فإن وضعه ربه عندهما رد أمر ما اختلفا فيه من بيع أو شراء لرب المال إن لم يتفقا. قوله: (وأنفق إن سافر) أي في زمن سفره وإقامته في البلد الذي يتجر فيه وفي حال رجوعه حتى يصل لوطنه. قوله: (ويقضي له بذلك) أي عند المنازعة. قوله: (من طعام) من بمعنى في متعلق بأنفق. قوله: (ما لم يشغله) أي العمل في القراض. قوله: (عن الوجوه التي يقتات منها) كما لو كانت له صنعة ينفق منها فعطلها لأجل عمل القراض فله الانفاق على نفسه من مال القراض وإن كان حاضرا. قوله: (وهو قيد معتبر) أي كما قال أبو الحسن خلافا لتت القائل بعدم اعتباره. قوله: (ولم يبن بزوجته) أي ولم يدخل بها فالمراد بالبناء الدخول فإذا عقد عليها فلا تسقط نفقته حتى يدخل بها، قال في معين الحكام إن تزوج في بلد لم تسقط نفقته حتى يدخل فحينئذ تصير بلده نقله ابن عرفة والدعوى للدخول ليست مثله في اسقاط النفقة خلافا لعبق انظر بن. قوله: (فإن بني سقطت نفقته) أي من مال القراض فإن طلقها بعد البناء بها طلاقا بائنا فالظاهر أنه تعود له النفقة ولو كانت حاملا لان النفقة للحمل لا للزوجة، كذا كتب شيخنا العدوي تبعا، لشب. قوله: (فإن بنى لها في طريقه التي سافر فيها لم تسقط) أي كما لو سافر بها فينفق على نفسه بناء على أن الدوام ليس كالابتداء. قوله: (فلا نفقة له في اليسير) فلو كان بيد العامل مالان يسيران لرجلين ويحملان باجتماعهما النفقة ولا يحملانها عند انفرادهما فروى اللخمي أن له النفق والقياس سقوطها لحجة كل منهما بأنه إنما دفع ما لا تجب فيه النفقة ا ه، قال ابن عرفة ولا أعرف هذه الرواية لغيره ولم أجدها في النوادر، وهي خلاف أصل المذهب فيمن جنى جناية على رجلين كل واحدة منهما لا تبلغ ثلث الدية وفي مجموعهما ما يبلغه أن ذلك في ماله لا على العاقلة ا ه بن. قوله: (لغير أهل الخ) بأن كان سفره لأجل تنمية المال أما لو كان سفره لأجل واحد مما ذكر فلا نفقة له من مال القراض لا في حال ذهابه ولا في حال إقامته في البلد التي سافر إليها مطلقا وأما في حال رجوعه فإن رجع من قربة فلا نفقة له ولو كانت البلد التي رجع إليها ليس بها قربة وأما إن رجع من عند أهل لبلد ليس بها أهل فله النفقة لان سفر القربة والرجوع منه لله ولا كذلك الرجوع من عند الأهل. قوله: (المدخول بها) أي قديما وأما المتقدمة فقد بني بها حال سفره للتجارة. قوله: (كالأجانب) يعني وجودهم في البلد التي سافر إليها بمنزلة العدم. قوله: (بالمعروف) فلو أنفق سرفا تعين أن يكون له القدر المعتاد كما قال شيخنا العدوي وبن.
(٥٣٠)