حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٧
أن العامل لا شئ له إذا لم يحصل له ربح انظر بن. قوله: (تشبيه في غرم العامل الأول) أي تشبيه تام لان العامل الأول يغرم في المحلين للعامل الثاني. قوله: (فخسر) أي أو تلف بعضه بسماوي أو ضياع بعضه أو نقصه بتعد فلا مفهوم للخسر في كلام المصنف. قوله: (ويرجع الثاني على الأول الخ) قال بن محل غرم الأول للثاني ما خصه من الربح الذي أخذه رب المال ما لم يعلم العامل الثاني بتعدي الأول أو خسره وإلا فلا غرم عليه كما في المدونة. قوله: (فخسر الأول) أي أو نقص بسماوي أو ضياع أو تعد. قوله: (فالمراد النقص) أي فالمراد أنه نقص قبل عمله بضياع أو تعد أو بسماوي. قوله: (إذا قارض بلا إذن) أي وأما التعدي بالمشاركة أو البيع بدين فله الربح مع رب المال والتلف عليه وحده.
قوله: (ككل آخذ مال للتنمية) أي فإنه لا ربح له كما أن العامل في الأول في المشبه لا ربح له.
قوله: (لا يقال فيه متعد) أي لان المتعدي من فعل في شئ غيره ما يصر به بغير إذنه إلا أن يقال أراد المصنف بالتعدي مطلق المخالفة. قوله: (والتنمية هنا غير لازمة) هذا إشارة إلى اعتراض ثان على المصنف وحاصله أن كون الوكيل والمبضع معه آخذا للمال على وجه التنمية لا يظهر إذ قد يكون التوكيل والابضاع للتنمية وقد لا يكونان للتنمية وقد يجاب بأن المراد بالتنمية ما يشمل فعل ما هو الأصلح كذا قيل فتأمل. قوله: (فالربح للوكيل فيهما) أي كما أنه إذا حصل خسر فهو عليه وحده قال شيخنا والظاهر أن الوكيل إذا تعدى لا ربح له سواء كان تعديه في بيعه بأكثر مما أمر بالبيع به أو كان تعديه بالتجر في الثمن الذي باع به وكذلك المبضع معه لا ربح له مطلقا سواء تعدى بالتجر في المال الذي دفع له ليشتري به سلعة كذا أو كان تعديه باشترائه السلعة بأقل مما مر به فلا فرق وما قاله شارحنا من التفرقة قد تبع فيه تت وهو غير ظاهر. والحاصل أن الأقسام ثلاثة الغاصب والمودع والوصي إذا حركوا فلهم الربح وعليهم الخسر والمبضع معه والوكيل إذا خالفوا فلا شئ لهم من الربح وعامل القراض إذا شارك أو باع بدين فعليه الخسر والربح له مع رب المال وإذا قارض بلا إذن فالخسارة عليه والربح للعامل الثاني مع رب المال. قوله: (لا إن نهاه الخ) لا عاطفة لمقدر على محذوف بعد قوله فتعدى معلوم من أول الكلام والأصل والربح لهما أي لرب المال والعامل إن لم ينهه عن العمل قبله لا الربح لهما إن نهاه وإنما جعل المعطوف محذوفا لان لا لا تعطف الجمل وإنما قدرنا والربح لها مع التصريح به لان ضمير لهما المذكور ولرب المال والعامل الثاني وهذا ليس بمراد وصورته أعطى العامل مالا ليعمل فيه قراضا ثم قبل أن يعمل به قال له يا فلان لا تعمل فحينئذ ينحل عقد القراض ويصير المال كالوديعة، فإذا عمل بعد ذلك كان الربح للعامل وحده وظاهره، ولو أقر العامل أنه اشترى للقراض بعد ما نهاه وهو ما اختاره المصنف في التوضيح وقال ابن حبيب إذا أقر أنه اشترى بعد ما نهاه للقراض فالربح لهما لالتزامه لرب المال نصيبه من الربح فيلزمه الوفاء به. قوله: (وانحل عقد القراض حينئذ) أي وحينئذ فلا يجوز له أن يعمل فيه.
(٥٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... » »»
الفهرست