المذهب. قوله: (والمعتمد الخ) أي أن ما ذكره المصنف في الروشن والساباط من التفصيل بين كون السكة نافذة أو غير نافذة ضعيف، والمعتمد جواز إحداثهما مطلقا كانت السكة نافذة أو غير نافذة ولا يحتاج لاذن أحد حيث رفع عن رؤوس الركبان رفعا بينا ولم يضر بضوء المارة. قال ابن غازي التفصيل بين النافذة وغيرها لأبي عمر بن عبد البر في كافية ونقله عنه المتيطي وعليه اقتصر ابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام وابن هارون والمصنف، وأما ابن عرفة فقال لا أعرفه لأقدم من أبي عمر وظاهر سماع أصبغ عن ابن القاسم في الأقضية خلافه، ولم يقيده ابن رشد بالطريق النافذة فتأمله ا ه. وتعقبه ح بأن التفصيل الذي ذكره أبو عمر ذكره قبله ابن أبي زيد في النوادر وذكره قبله أبو بكر الوقار ناقلا عنه ابن عبد الحكم وذكره أيضا ابن يونس، ثم قال ح بعد نقل كلامهم فقد وجد النص لا قدم من أبي عمر على أن ذكر أبي عمر له وقبول الجماعة المذكورين له كاف في الاعتماد عليه ا ه. وبهذا تعلم ما في قول شارحنا تبعا لعبق أن التفصيل ضعيف والمعتمد الخ انظر بن. قوله: (إلا بابا أن نكب) أي حرف عن باب جاره. قوله: (ولا يقطع عنه منفعة) خرج ما إذا لاصقه حتى منعه من ربط دابة ببابه مثلا واعترض ح قول المصنف إلا بابا أن نكب بأنه يقتضي أن الباب الذي فتحه إذا كان منكبا عن باب جاره الذي يقابله يجوز فتحه ولو كان ذلك بقرب باب جاره الملاصق له بحيث إنه يضيق عليه فيما بينه وبين بابه ويقطع ارتفاقه بذلك وليس كذلك كما في المدونة، وكلام ابن رشد فلو قال المصنف إلا بابا أن نكب ولم يضر بجار ملاصق لوفى بما في المدونة ونص كلام ابن رشد. واعلم أن في فتح الرجل الباب أو تحويله عن موضعه في الزقاق الذي ليس بنافذ ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يجوز بحال إلا بإذن جميع أهل الزقاق وهو الذي ذهب إليه ابن زرب، وبه جرى العمل بقرطبة والثاني أن له ذلك فيما لم يقابل باب جاره ولا قرب منه فيقطع به مرفقا عنه وهو قول ابن القاسم في المدونة وقول ابن وهب والثالث أن له تحويل بابه على هذه الصفة إذا سد الباب الأول وليس له أن يفتح فيه بابا لم يكن قبل بحال وهو قول أشهب ا ه بن. قوله: (والاستثناء منقطع) أي لان ما قبل إلا متعلق بالروشن والساباط وما بعدها متعلق بالباب. قوله: (وإلا صعود نخلة الخ) أي بخلاف المنارة المحدثة أو القديمة حيث كانت تكشف على الجيران فإنه يمنع من الصعود عليها لان الصعود لجني الثمرة ونحو ذلك نادر بخلاف الأذان ومحل منع الصعود على المنارة المشرفة ما لم يجعل لها ساتر من كل جهة يمنع من الاطلاع على الجيران بحيث لا تتبين الاشخاص ولا الهيئات ولا الذكر ولا الأنثى وإلا جاز صعودها. قوله: (وظاهر المصنف وجوب الانذار) أي وهو المعتمد. قوله: (وقيل الخ) أي وهو ضعيف. قوله: (لغرز خشبة فيه) أي لادخال خشبة فيه والدليل على ذلك خبر الموطأ لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره رواه ابن وهب خشبة بالافراد ورواه بعضهم بصيغة الجمع بفتح الخاء والشين وضم الهاء وبضم الخاء والشين، وحمل مالك ذلك على الندب وحمله الشافعي وأحمد على الوجوب واختلف هل لجار المسجد غرز خشبة في حائطه. وبه أفتى ابن عتاب ناقلا له عن الشيوخ أوليس له ذلك ويمنع منه وإليه ذهب ابن مالك قال ابن ناجي والنفس إليه أميل واستظهره غيره أيضا. قوله: (وإرفاق بماء) يعني أنه يندب لمن عنده ماء في بئر أو في زير أو في غيرهما فضل عن حاجته أنه يدفعه لغيره ليرتفق به في شرب أو في سقي زرع كان ذلك الغير جارا له أو من أهله أو غيرهما. قوله: (وفتح باب لجاره) أي إذا كانت دارك ذات بابين وكان يشق على جارك الذهاب لبيته من بابه أو من طريقه ويسهل عليه ذلك من جهة دارك فيندب لك أن تفتح له بابك ليذهب لداره من بيتك من بابك الثاني حيث لا ضرر عليك في ذلك. قوله: (وله الرجوع)
(٣٧١)