قوله: (وأنظر باجتهاد الحاكم) الأولى أن يقول وأنظر يساره أي لثبوت ذلك ولا يلازم رب الدين الغريم بحيث كلما يأتيه شئ يأخذه منه لان المولى قد أوجب إنظاره لليسر خلافا لأبي حنيفة القائل أنه بعد إثبات عسر الغريم يلازمه رب الدين. قوله: (وحلف المدين الطالب) أي سواء كان المدين مجهول الحال أو ظاهر الملاء أو معلوم الملاء وكان غير معروف بالناض لأنه لا يقبل منه دعوى العدم ويحبس حتى يؤدي أو يخلد في السجن حتى يموت وحينئذ فلا يحلف ولا يحلف أحدا.
قوله: (فإن نكل الطالب حلف المدين) أي حلف أن الطالب يعلم بعدمه وقوله فإن نكل أي المدين كما نكل الطالب. والحاصل أن المدين سواء كان مجهول الحال أو ظاهر الملاء أو معلومه إذا طالبه رب الدين بدينه فادعى عليه أنه يعلم بعدمه فإن صدقه على ذلك فلا حلف على واحد منهما ولا سجن، وإن كذبه رب الدين حلف أنه لا يعلم بعدمه وحبس المدين في الحالتين الأوليين إلى أن يثبت عسره، وفي الثالثة حتى يؤدي ما عليه أو يقيم حميلا بالمال فإن نكل رب الدين ردت اليمين على المدين فإن حلف لم يسجن لان حبسه حينئذ ظلم وإن نكل حبس. قوله: (وإن سأل تفتيش داره ففيه تردد) أي وإن سأل الطالب الحاكم تفتيش دار المدين لعله أن يجد فيها شيئا من متاعه يباع له ففي إجابته لذلك وعدم إجابته تردد وظاهره أن التردد ولو بعد الشهادة على عدمه وحلفه على ذلك لان الشهادة على نفي العلم لا على البت والظاهر كما في عبق أنه إذا ثبت العدم فلا تفتيش اتفاقا.
قوله: (ففي إجابته لذلك) أي وعدم إجابته فالقول بالإجابة أفتى به فقهاء طليطلة قال ابن سهل وأنا أراه حسنا فيمن ظاهره الالداد والمطل والقول بعدم الإجابة لابن عتاب وابن مالك انظر المواق.
وفي بن عن ابن رشد الأظهر أنها تفتش عليه فما وجد فيها من متاع النساء وادعته زوجته كان لها وما وجد من عروض تجارة بيع لغرمائه ولم يصدق إن ادعى أنه ليس له وأما إن وجد فيها من العروض التي ليست من تجارته وادعى أنه وديعة عنده أو عارية أو نحو ذلك جرى على ما تقدم من الخلاف ا ه. فكان من حق المصنف الاقتصار على ما رجحه ابن سهل وابن رشد من التفتيش ا ه بن.
وفي البدر القرافي أفتى بعضهم بتفتيش دار من ادعيت عليه سرقة حيث كان متهما وإلا فلا أنظره.
قوله: (والعمل عندنا) أي بتونس. قوله: (ورجحت بينة الملاء إن بينت) يعني أن المدين لو شهد له قوم بالملاء وقوم بالعدم فإن بينة الملاء تقدم أن بينت سبب الملاء أي إن عينت ما هو ملئ بسببه بأن قالت له مال باطن أخفاه سواء بينت بينة العدم سبب العدم بأن قالت ماله حرق أو غرق أم لا وإن لم تبين بينة الملاء ما هو ملئ به رجحت بينة العدم بينت وجه العدم أم لا هذا هو الراجح ولكن الذي به العمل تقديم بينة الملاء وإن لم تبين سببه والقاعدة تقديم ما به العمل على المشهور، فالأولى للمصنف حذف قوله إن بينت. فإن قيل شهادة بينة الملاء مستصحبة لان الغالب الملاء وبينة العدم ناقلة وهي مقدمة على المستصحبة، أجيب بأن الناقلة هنا شهدت بالنفي فقدمت عليها المستصحبة لأنها مثبتة فتقديم النافلة على المستصحبة مقيد بما إذا لم تشهد النافلة بالنفي والمستصحبة بالاثبات ا ه تقرير شيخنا عدوي. قوله: (إن طال سجنه) أي ولم تشهد له بينة بالعدم لان طول سجنه ينزل منزلة البينة الشاهدة بعدمه فإذا حلف مع الطول أخرج. قوله: (وحال الشخص) أي فليس الوجيه كالحقير ولا القوي كالضعيف ولا الدين الكثير كالقليل. قوله: (بعد حلفه على نحو ما مر) أي أنه لا مال له ظاهر ولا باطن وإن وجد مالا ليقضين الغرماء حقهم. قوله: (فإنه لا يخرج إلا بشهادة بينة) أي لا بطول سجنه ومعلوم الملاء لا يخرج حتى يؤدي أو يموت أو تشهد بينة بذهاب ماله وأما لو شهدت له بينة بعدمه فلا يخرج بذلك.
قوله: (عند أمينة) أي لا يخشى على المرأة إذا حبست عندها أي والأمرد البالغ والخنثى المشكل يحبس وحده أو عند محرم وغير البالغ لا يحبس. قوله: (أو ذات أمين) عطف على محذوف كما قدره الشارح ليفيد