حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٧
ضمانها منهم بخلاف العرض فإنه معد للنماء فليس بمجرد وقفه يدخل في ملكهم ا ه‍ عدوي.
قوله: (فضاع) أي أو تلف قبل دفعه لهم في الأولى وقبل بيعه في الثانية. قوله: (والمراد بالعرض ما قابل العين) أي فيشمل الطعام والحيوان والثياب والكتب. قوله: (وهل عدم ضمانهم) أي الغرماء. قوله: (أو إلا أن يكون الخ) أي أو عدم ضمان الغريم للعرض إلا أن يكون ذلك العرض مماثلا لدين الغرماء وإلا كان الضمان منه. قوله: (تأويلان) الاطلاق للخمي والمازري والباجي والتقييد لابن رشد وعبد الحق عن بعضهم. والحاصل أن ابن القاسم قال إن ضمان العين الموقوفة للقسم على الغرماء منهم وضمان العرض من المدين فاختلف الأشياخ في فهم قوله وضمان العرض من المدين، فقال ابن رشد هذا مقيد بالعرض المخالف لدين الغرماء ووقف ليباع ويشتري بثمنه مثل دينهم أما لو كان موافقا لدينهم ووقف ليقسم بينهم فضمانه منهم، وقال غيره ضمان العرض الموقوف من المدين مطلقا. وظاهر المصنف اعتماده حيث ذكره أولا ثم ذكر بعد ذلك ما في المسألة من الخلاف وإنما كان المعتمد الاطلاق لان العرض وإن كان موافقا للدين لا يعطي حكم العين لان العرض لو حصل فيه نماء كان ربحه للمفلس ومن له النماء عليه الضمان قال طفي والتأويلان في كلام ابن القاسم في غير المدونة وقد اعترض المواق كلام المصنف قائلا انظر قوله تأويلان مع أنهما ليسا على المدونة ا ه‍ بن. واعلم أن الخلاف محله إذا كان الذي أوقف العرض للغريم القاضي لا الغرماء أو الورثة وإلا كان الضمان من المديان اتفاقا ا ه‍ خش. قوله: (لا ما يترفه به) أي فإذا كان يقتات بطعام فيه ترفه فلا يترك له ذلك.
قوله: (والنفقة الواجبة عليه لغيره) أي فيترك له ما تقوم به البينة لا ما فيه ترفه. قوله: (الواجبة عليه لغيره) أي بطريق الأصالة لا بالالتزام لسقوطها بالفلس. قوله: (لظن يسرته) متعلق بقوته لأنه وإن كان جامدا في معنى المشتق وهو المقتات أي ما يقتات به لظن يسرته يترك له وليس متعلقا بترك على أنه غاية لان المعنى حينئذ ترك له تركا مستمرا لظن يسرته وهذا غير صحيح لان الترك في لحظة فلا استمرار فيه. قوله: (بخلاف مستغرق الذمة) اعلم أن من أكثر ماله حلال وأقله حرام المعتمد جواز معاملته ومداينته والأكل من ماله كما قال ابن القاسم خلافا لأصبغ القائل بحرمة ذلك وأما من أكثر ماله حرام والقليل منه حلال، فمذهب ابن القاسم كرهة معاملته ومداينته والأكل من ماله وهو المعتمد خلافا لأصبغ المحرم لذلك، وأما من كان كل ماله حرام وهو المراد بمستغرق الذمة فهذا تمنع معاملته ومداينته ويمنع من التصرف المالي وغيره خلافا لمن قال أنه مثل من أحاط الدين بماله فيمنع من التبرعات لا من التصرف المالي وسبيل ماله إذا لم يمكن رده لأربابه سبيل الصدقة على الفقراء ليس إلا وقيل يصرف في جميع منافع المسلمين كبناء القناطر وسد الثغور، واختلف إذا نزع منه ليصرف في مصالح المسلمين هل يترك له منه شئ أو لا والمعتمد أنه يترك له منه ما يسد جوعته ويستر عورته فقط ا ه‍ تقرير شيخنا عدوي. قوله: (والمظالم) عطف تفسير. قوله: (إلا ما يسد رمقه) أي جوعته وهذا هو المعتمد وهو قول ابن رشد وكلام ح في شرح المناسك يفيد أنه لا يترك له شئ ولا ما يسد جوعته. قوله: (لم يعاملوه على ذلك) أي على الانفاق من مالهم أي بخلاف المفلس فإن أرباب الأموال عاملوه على ذلك. قوله: (ولو ورث أباه بيع الخ) قول الشارح لو ورث المفلس أي سواء كان بالمعنى الأعم وهو من قام عليه الغرماء ومنعوه التصرف أو بالمعنى الأخص وهو من حكم الحاكم بخلع ماله لعجزه عن وفاء ما عليه، وسكت المصنف عن شراء المفلس لمن يعتق عليه. وحاصل ما فيه أن شراءه ممنوع ابتداء وبعد الوقوع فاسد عند ابن عبد السلام وصحيح موقوف على نظر الحاكم على نقل ابن عرفة أو على نظر الغرماء وهذا هو محصل ما تقدم في تصرفه المالي فلم يقولوا ذلك في مسألة
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست