فهو مرتبط بهذا. قوله: (وأخذ ملئ الخ) ما تقدم في قوله وإن ظهر دين الخ وكذا قوله وإن اشتهر ميت في طرو غريم على غرماء ميت أو مفلس وأما قوله وأخذ الخ في طرو غريم على ورثة. وحاصله أن الورثة إذا اقتسموا التركة ميراثا سواء كان الميت مشتهرا بالدين أو لا علموا بأن عليه دينا أو لا ثم طرأ عليهم غريم فإنه يأخذ الحي عن الميت والملئ عن المعدم والحاضر عن الغائب بجميع حقه ما لم يجاوز حق الطارئ ما قبضه الوارث وإلا فلا يدفع له إلا ما قبضه فقط ويرجع ذلك الطارئ ببقية دينه على بقية الورثة إن كانوا أملياء أو على الملئ منهم، فإن أعدموا كلهم لم يرجع بذلك الباقي على أحد.
قوله: (عن معدم وغائب وميت) راجع لقوله وأخذ ملئ أو حاضر أو حي على سبيل اللف والنشر المرتب. قوله: (ما لم يجاوز ما قبضه) أي الوارث لنفسه أي ولا يشترط فيه شهرة الميت بالدين ولا علم الوارث بالدين. قوله: (فهذا) أي قوله وأخذ ملئ عن معدم ما لم يجاوز ما قبضه خاص بما قبضه الوارث لنفسه وأما المقبض لغيره فلا يؤخذ ملئ عن معدم وهي قوله وإن اشتهر الخ. قوله: (عليه) أي على الغريم إذا حصل له يسار. قوله: (تأويلان) الأول للخمي والثاني لابن يونس ا ه بن والظاهر كما في المج من التأويلين التأويل بالوفاق بين المحلين بحملهما على التخيير لا على التعيين كما هو تأويل الخلاف.
قوله: (قال المصنف) أي في التوضيح. قوله: (إذا علم الغرماء الخ) أي في مسألة طرو الغريم على الغرماء المشار لها بقوله وإن ظهر دين لغريم بعد القسم. قوله: (أن يكونوا كالورثة) أي القابضين لأنفسهم إذا طرأ عليهم غريم. قوله: (وكذا ينبغي إذا علم الوارث) أي حين القسم بذلك الغريم الطارئ وقوله بمبلغ التركة أي إذا كان دينه يستغرقها بتمامها. قوله: (لا بما قبضه لنفسه فقط) أي وحينئذ فيحمل قول المتن هنا ما لم يجاوز ما قبضه على ما إذا كان الوارث المطرو عليه غير عالم بالغريم الطارئ.
قوله: (فإن تلف الخ) لما كان قسم مال المفلس أو الميت على الغرماء لا يتوقف على حضور جميعهم بل يقسم ولو غاب بعضهم والحاكم وكيل الغائب فيعزل نصيبه إلى قدومه بين حكم تلف ذلك النصيب المعزول له بقوله وإن تلف الخ. وحاصله أن ضمان نصيب الغائب المعزول له منه إن عزله الحاكم أو نائبه لا من الحاكم ولا من المديان وإن عزله الورثة أو الغرماء فضمانه من المديان ومحل كون ضمان ما عزله الحاكم من الغائب إذا كان ذلك النصيب المعزول من جنس دينه وألا يكن من جنس دينه بل عزل ليشتري له به من جنس دينه فضاع فضمانه من المفلس. قوله: (فضمانه من المديان) أي فإن كان معدما اتبعت ذمته في المستقبل وإن كان ميتا ترتب ظهور مال له فيؤخذ منه فإن لم يكن له مال ضاع المال على أربابه. قوله: (فلا رجوع له على الغائب) أي ولا على غيره أيضا بالحصة التي كانت تؤخذ من نصيب الغائب لو بقي وما ذكره من عدم الرجوع على الغائب هو ما صححه في الشامل قال وهو خلاف ما عزاه المازري لمعروف المذهب من رجوع الطارئ على الغائب بحصته مما ضاع كما هو قول ابن المواز لأنه لما وقف له صار كأنه قبضه وهلك بيده. قوله: (كعين الخ) ابن عرفة عن ابن رشد معنى قول ابن القاسم أن ضمان العين من الغرماء إن كان دينهم عينا ونحوه في أبي الحسن ا ه بن. فعلى هذا لو وقفت العين ليشتري لهم بها من جنس دينهم فضاعت كان ضمانها من المدين. قوله: (ووقف لغرمائه) أي وقف ليقسم على غرمائه. قوله: (لتفريطهم) ظاهره أنه إذا لم يقع منهم تفريط لا يضمنون وظاهر النقل الضمان مطلقا فالأولى في التعليل أن يقال لأن العين ليست معدة للنماء فلما وقفت للغرماء كان