الرجال كما تقدم. قوله: (وأخرج) أي المدين من السجن بغير كفيل لأجل إقامة حد عليه هذا إذا كان الحد غير قتل بل ولو كان قتلا. قوله: (أو ذهاب عقله) أي أن المحبوس إذا ذهب عقله فإنه يخرج من السجن بغير حميل أصلا لا بالوجه ولا بالمال ويستمر خروجه إلى أن يعود له عقله فإن عاد له عقله عاد للسجن.
قوله: (لعوده) أي حال كون الخروج مستمرا إلى أن يعود له عقله وحينئذ فيرجع للسجن فالمستمر هو الخروج الذي هو صاحب الحال لا الاخراج إذ لا استمرار له. قوله: (واستحسن) أي كما في نقل ابن يونس عن ابن المواز. قوله: (لمرض أبويه) أي أو لحضور جنازة أحد أبويه إذا كان الآخر حيا وإلا فلا يخرج كما في الاعتكاف ا ه شيخنا عدوي. قوله: (والقياس المنع) أي منعه من الخروج للسلام على من ذكر ولو مريضا مرضا شديدا وانظر لم ترك المصنف القياس الذي صوبه الباجي وجرى على استحسان ابن المواز إلا أن يكون قد استحسنه غيره أيضا فتأمل. قوله: (لا جمعة وعيد) أي ولا لحجة الاسلام فإن كان قد أحرم بحجة أو عمرة أو نذر أو حنث ثم قيم عليه بالدين حبس وبقي على إحرامه، وإذا بقي على إحرامه وفاته الحج لم يتحلل إلا بفعل عمرة كما مر في الحصر وإنما ذكر المصنف العيد بعد الجمعة لأنها لا بدل لها فربما يتوهم خروجه لها فنص على عدم خروجه لها دفعا لذلك التوهم. قوله: (بل لوضوء) أي بل يخرج لوضوء أي إذا كان لا يمكنه فعله في السجن وإلا فلا يخرج له. قوله: (وللغريم أخذ عين ماله) أي وله إبقاؤه للمفلس ويحاصص مع الغرماء بثمنه وإذا أراد أخذه فلا يحتاج لحكم إذا لم ينازعه الغرماء. تنبيه: يتعين ضبط لام ماله بالفتح فيكون مركبا من ما الموصولة ومن له أي له أخذ عين الشئ الذي له سواء كان مالا أو لا فيصح حينئذ اشتراط إمكان أخذه وأما على جر اللام على أن لفظ مال مضاف لضمير الغريم فلا يصح معه شرط الامكان لان محترزاته لا تدخل في المال ا ه شب. قوله: (وموهوب له الثمن) أي بخلاف من اشترى الثمن من بائع السلعة فإنه ليس له إلا محاصة الغرماء بالثمن وليس له أخذ السلعة. قوله: (أو إقرار المفلس قبل الفلس) يعني أو بعده على أحد الأقوال قال في المقدمات وهو أي مال الغريم يتعين بأحد وجهين، إما ببينة تقوم عليه أو بإقرار المفلس به قبل التفليس. واختلف إذا لم يقر به إلا بعد التفليس على ثلاثة أقوال:
أحدها: إن قوله مقبول قيل مع يمين صاحب السلعة وقيل بدون يمين. والثاني: أن قوله غير مقبول ويحلف الغرماء أنهم لا يعلمون أنها سلعته. والثالث: إن كان على الأصل بينة قبل قوله في تعيينها وإلا لم يقبل وهو رواية أبي زيد عن ابن القاسم ا ه بن. قوله: (من حاز) أي لأنه إنما يقال حاز ثلاثيا واسم المفعول منه محوز وقوله ولا يقال أحاز أي حتى يكون اسم المفعول منه محاز وأصل محوز محووز وأما محاز فأصله محوز بضم الميم وسكون الحاء وفتح الواو وتصريفها لا يخفى عليك. قوله: (الواقع بعد البيع ونحوه) أراد بنحوه هبة الثواب وكذلك القرض على أحد القولين الآتيين فيه. قوله: (فإن وقع قبله) أي فإن وقع الفلس قبل البيع لكن بعد قبضه الخ. قوله: (فلا يكون أحق به) أي وإن لم يعلم حين البيع بفلسه لعدم تثبته بأن هذا الذي اشترى منه مفلس، وإذا لم يكن البائع المذكور أحق بسلعته فإنه يتبع بالثمن ذمة المفلس ولا دخول له مع الغرماء في المال الذي خلعوه من تحت يده سواء وقع البيع بعد قسم ذلك المال أو قبله لأنه عامله بعد الحكم بخلع ماله لهم، ثم إنه إن كان ثمنه حالا فله حبس سلعته في الثمن أو بيعها لأجله ولا دخول للأولين معه في ثمنها لأنها معاملة حادثة نعم إن حصل ربح كان للمفلس وإن كان الثمن مؤجلا لم يكن له إلا المطالبة به وحلول ما على المفلس سابق على هذا فلا يقال أنه حل به. قوله: (لخراب ذمته) أي الميت وقوله فصار أي ربه بثمنه أسوة الغرماء بخلاف المفلس فإن الذمة موجودة في الجملة ودين الغرماء متعلق بها فلذا كان للغريم أن يأخذ عين شيئه وله أن يتحاصص معهم بثمنه. قوله: (فهو أحق به فيه) أي