حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٩
ابن القصار وتلميذه عبد الوهاب القائلين لا ينفك حجر عن محجور عليه إلا بحكم الحاكم.
قوله: (لكان أنسب) أي لان الحجر ثانيا لما تجدد من المال إنما يكون بعد فك الأول. قوله: (ولو مكنهم الغريم) أي مما بيده وقوله فباعوا الخ مفهومه أنهم لو قاموا عليه فلم يجدوا شيئا فتركوه فداين آخرين ثم فلسوه دخل الأولون مع الآخرين. قوله: (حيث يسوغ ذلك) أي بأن كان الدين الذي عليه مواقفا لما بيده جنسا ونوعا وصفة. قوله: (فلا دخول الخ) جواب لو الشرطية في قوله ولو مكنهم أي لان فعلهم هذا تفليس كتفليس الحاكم ففي سماع أصبغ سمعت ابن القاسم يقول عن مالك في رجل قام عليه غرماؤه ففلسوه فيما بينهم وأخذوا ماله ثم داينه آخرون أن الآخرين أولى بما في يده بمنزلة تفليس السلطان. قوله: (في أثمان ما أخذه) أي في أثمان السلع التي أخذها. قوله: (وفيما تجدد) أي ولا فيما تجدد عن أثمان تلك السلع التي أخذها من الآخرين. قوله: (إلا أن يفضل) أي بيد المفلس عن دين الآخرين فضلة فيتحاصص فيها الأولون كما لو كانت السلع عند المفلس وقت التفليس قيمتها أقل من الدين لكسادها ثم بعد التفليس حصل فيها رواج وصارت أكثر من الدين فاندفع ما يقال إنه لا يفلس إذا كان ما بيده أكثر من الدين. قوله: (كتفليس الحاكم) الكاف داخلة على المشبه به. قوله: (بخلع المال) أي وإن لم يحصل منه قسم للمال بل وقع القسم منهم. قوله: (إلا أن يفضل فضلة) أي بعد وفاء الآخرين دينهم فإن الأولين يتحاصون فيها. قوله: (إلا أن يتجدد له مال) هذا استثناء من عدم دخول الأولين مع الآخرين وهو متصل لان المعنى لا دخول للأولين مع الآخرين في حال من الأحوال إلا إذا استفاد مالا من غير أموال الآخرين كإرث. قوله: (مع الآخرين) أي فيتحاصون كلهم فيه. قوله: (إلى بقية أحكام الحجر) أي التفليس. قوله: (وبيع ماله) أي وجوبا إن خالف جنس دينه أو صفته وإلا فلا يجب والمستحب أن يكون البيع بحضرة المدين لأنه أقطع لحجته وقال المصنف في التوضيح لا يبعد وجوبه وقوله وبيع ماله ظاهره الشمول للدين الذي له على الغير وهو الذي نص عليه ابن رشد واختاره إلا أن يتفق الغرماء على إبقائها حتى تقبض وقيل إنها لا تباع وتبقى على آجالها ا ه‍ شب. قوله: (بعد ثبوت الدين) أي بعد أن يثبت كل غريم دينه بالبينة وبعد إعذار الحاكم للمفلس في كل بينة وبعد إعذاره لكل واحد من الغرماء في البينة الشاهدة لكل واحد من القائمين والمراد بإعذاره له فيها قطع عذره وحجته بأن يقول له ألك مطعن في تلك البينة. وإذا علمت أن الاعذار في البينة تعلم أن قول الشارح والاعذار للمفلس فيما ثبت عنده عن الدين فيه تسامح وكذا قوله ولكل من القائمين في دين صاحبه لان الاعذار ليس في الدين بل في البينة التي أثبتته فتأمل. قوله: (وبعد حلف كل الخ) قال الشيخ ميارة في بعض طرره تأمل هل هذه اليمين يمين قضاء وهم إنما أوجبوها على طالب ممن لا يمكنه الدفع عن نفسه أما حالا فقط كالغائب أو حالا ومآلا كالميت أو هي يمين منكر فلا تتوجه إلا بدعوى كل واحد من الغرماء على غيره أنه قبض أو أسقط مثلا. وفي كلام ابن رشد ما يؤيد الثاني حيث قال إذا كان المطلوب حاضرا وادعى قضاء ما ثبت عليه فيمين طالبه يمين منكر لا يمين قضاء ا ه‍ بن. قوله: (فإن باعه بغيره) أي بغير خيار بأن اشترط البت. قوله: (لطلب الزيادة) فإذا زاد أحد في تلك المدة على ثمن المشتري الأول رد الحاكم بيعه وباع لهذا الثاني ثم إن بيع الحاكم وإن كان منحلا من جهته فهو لازم من جهة المشتري ولذا تلزمه نفقة المبيع وإذا كان الضمان منه ا ه‍ عدوي. قوله: (في كل سلعة) متعلق بقوله بالخيار ثلاثا وقوله في كل سلعة أي سواء كانت عرضا أو حيوانا أو عقارا، وهذا بخلاف خيار التروي فإنه يختلف باختلاف السلع كما مر والظاهر أن للحاكم البيع بخيار التروي وعليه فيكون خيار الحاكم ثلاثا بعده واعلم أنه لا يختص
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست